( فإن صلى ) فريضة ، وظاهره : ولو في جماعة ( ثم أقيمت الصلاة ) في جماعة ( وهو في المسجد ) أو جاءه غير وقت نهي ، ولم يقصد الإعادة ، أو دخل إليهم ، وهم يصلون . قاله في " المغني " ، و " الشرح " ( استحب له إعادتها ) ذكره جمع لما تقدم ، ولئلا يتوهم رغبته عنه ، وظاهره لا فرق في إعادتها مع إمام الحي أو غيره ، وقال القاضي : يستحب مع إمام الحي ، وقد سبق . وقد علم أنها لا تجب الإعادة ، وعنه : بلى مع إمام الحي بشرطه ( إلا المغرب ) قدمه الأكثر ؛ لأن التطوع لا يكون بركعة ، ولو كان صلى وحده ، ذكره القاضي وغيره ، [ ص: 46 ] ( وعنه يعيدها ) صححه ابن عقيل ، وابن حمدان للعموم ; لما روي عن حذيفة أنه أعاد الظهر ، والعصر ، والمغرب ، وكان قد صلاهن في جماعة ، رواه الأثرم . ( ويشفعها برابعة ) في المنصوص : يقرأ فيها بالحمد وسورة كالتطوع ، نقله أبو داود ، وفيه وجه : لا يشفعها ; وهو ينبني على صحة التطوع بفرد ، وإن لم يشفعها صحت ، والأولى فرضه ، نص عليه ; لأنها وقعت فريضة ، فأسقطت الفرض ، وكإعادتها منفردا . ذكره القاضي وغيره ، ولهذا ينوي المعادة نفلا ، وفي مذهب مالك : هل ينوي فرضا أو نفلا أو إكمال الفضيلة ، أو يفوض الأمر إلى الله تعالى ؛ ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ينوي الفرض ، ولو كانت الأولى فرضه ، قال بعض أصحابنا : ينوي ظهرا أو عصرا ، ولا يتعرض للفرض ، وعند بعضهم : كلاهما فرض كفرض الكفاية إذا فعله طائفة ثم فعله طائفة أخرى . فرع : المسبوق في ذلك يتمه بركعتين من الرباعية ، نص عليه ; لقوله عليه السلام : nindex.php?page=hadith&LINKID=10338951وما فاتكم فأتموا ، وقيل : يسلم معه .