صفحة جزء
وفي المسح على القلانس ، وخمر النساء المدارة تحت حلوقهن روايتان .


( وفي المسح على القلانس ) واحدها قلنسوة ، وأراد به المبطنات كدنيات القضاة ، والنوميات ، نص أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم ، وقاله أكثر الأصحاب ، وقدمه في " الفروع " : أنه لا يمسح عليها ككلة ، ولأنها أدنى من محنكة ، ولا ذؤابة لها ، والثانية يجوز ، اختارها الخلال ، وجزم بها في " الوجيز " ، وقال : روي عن رجلين صحابيين : عمر ، وأبي موسى ، رواه الأثرم ، وروي عن أنس أيضا ، ولأنه ملبوس معتاد ساتر للرأس أشبه العمامة المحنكة ، وعلم منه أن الطاقية لا يمسح عليها ، وهو كذلك ( وخمر النساء ) واحدها : خمار ، وهو القناع الذي تغطي به رأسها ( المدارة تحت حلوقهن روايتان ) وكذا في " المحرر " ، والمذهب أنه يجوز ، لما روى بلال قال : مسح النبي - صلى الله عليه وسلم - على الخفين ، والخمار رواه مسلم ، وفي لفظ لأحمد : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : امسحوا على الخفين والخمار وكانت أم سلمة تمسح على خمارها . ذكره ابن المنذر ، ولأنه ساتر يشق نزعه ، أشبه العمامة المحنكة ، والثانية : المنع لعدم المشقة بالمسح من تحته ، ولا تدعو الحاجة إليه كالوقاية ، وعلم منه أنه إذا لم يكن مدارا تحت حلقها أنه لا يجوز ، وهو كذلك لما ذكرنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية