( ولا تكره إعادة الجماعة ) أي : إذا صلى إمام الحي ثم حضر جماعة أخرى ، استحب لهم أن يصلوا جماعة ، هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وذكره بعضهم رواية واحدة لعموم قوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=10338952تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ، وقوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=10338953من يتصدق على هذا فليصل معه ، فقام رجل من القوم فصلى معه . رواه أحمد ، وأبو داود من حديث أبي سعيد ، وإسناده جيد ، وحسنه الترمذي . وقال القاضي : يكره لئلا يفضي إلى اختلاف القلوب ، ولأنه مسجد له إمام راتب ، فكره فيه إعادة الجماعة ; كالمسجد الحرام ، وقيل : في غير مساجد الأسواق ; وهو ظاهر ، وقيل : المساجد العظام ، وقيل : لا يجوز ، والأول أولى [ ص: 47 ] لأنه قادر على الجماعة ، فاستحب له كالمسجد الذي في ممر الناس ، وحينئذ يؤذن لها ويقيم ، قاله ابن تميم . ويكره قصدها للإعادة ، زاد بعضهم : ولو كان صلى فرضه وحده ، ولأجل تكبيرة الإحرام لفوتها له لا لقصد الجماعة ، نص على ذلك ، قال في " التلخيص " : وفضيلة التكبيرة الأولى لا تحصل إلا بشهود تحريم الإمام ( في غير المساجد الثلاثة ) فإنه يكره إعادتها فيها ، روي عن أحمد . قال في الشرح : وذكره أصحابنا لئلا يتوانى الناس في حضور الجماعة مع الإمام الراتب فيها ، وتعظيما لها ، وما ذكره في المسجد الأقصى وهو رواية ، والمذهب أنه يكره في مسجد مكة والمدينة ; وعلله أحمد بأنه أرغب في توقير الجماعة ، وعنه : يكره في مساجد الحل ، وغيرها مع كثرة الجمع إلا مع ثلاثة أنفس ، أو أقل . قال في " الرعاية " ، وفيه بعد . مسألة ليس للإمام إعادة الصلاة مرتين ، وجعل الثانية عن فائتة أو غيرها ، والأمة متفقون على أنه بدعة مكروهة ; ذكره الشيخ تقي الدين .