( ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة ) هذا هو المجزوم به في المذهب ; لأنه أدرك جزءا من صلاة الإمام أشبه ما لو أدرك ركعة ، وكإدراك المسافر ، ولأنه يلزم أن ينوي الصفة التي عليها ; وهو كونه مأموما ; فينبغي أن يدرك فضل الجماعة ، وشرطه جلوسه مع الإمام في التشهد ، وقيل : أو قبل سلام الثانية ، وظاهر كلام ابن أبي موسى أنه لا يكون مدركا لها إلا بإدراك ركعة معه ، وذكره الشيخ تقي الدين رواية ، واختارها ; لقوله عليه السلام في خبر nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : nindex.php?page=hadith&LINKID=10338955من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة ، متفق عليه . ( ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة ) لما روى nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة مرفوعا nindex.php?page=hadith&LINKID=10338956إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ، ولا تعدوها شيئا ، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة ، رواه أبو داود بإسناد حسن ، ولأنه لم يفته من الأركان غير القيام ; وهو يأتي به مع التكبيرة ثم يدرك مع الإمام بقية الركعة ، وشرط حصولها إذا اجتمع مع الإمام فيه بحيث ينتهي إلى قدر الإجزاء في الركوع ، وإن لم يطمئن ، وقيل : إن أدرك معه الطمأنينة . حكاه ابن عقيل : وفي " التلخيص " وجه : يدركها ولو شك في إدراكه راكعا ; لأن الأصل بقاء الركوع ; فإن كبر والإمام في الركوع ثم لم يستطع حتى رفع إمامه لم يدركه ، نص عليه ، ولو [ ص: 49 ] أحرم قبل رفعه لم يدركه ، ولو أدرك ركوع المأمومين ( وأجزأته تكبيرة واحدة ) وهي الإحرام ، وتسقط تكبيرة الركوع ، نص عليه ، واحتج بأنه فعل nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، ولا يعرف لهما مخالف في الصحابة ، ولأنه اجتمع عبادتان من جنس واحد في محل ، فأجزأ الركن عن الواجب ; كطواف الزيارة والوداع . قيل للقاضي : لو كانت تكبيرة الركوع واجبة ، لم تسقط ؛ فأجاب : بأن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أوجب القراءة ، وأسقطها إذا أدركه راكعا ، وعنه : يجب معها تكبيرة الركوع ، صححه ابن عقيل ، nindex.php?page=showalam&ids=11890وابن الجوزي ; وهو ظاهر كلام جماعة لوجوبها ، ويتوجه : أنه لا بد من قيام بعد تكبيرة الإحرام ; فإن نواهما بتكبيرة ، لم تنعقد . ذكر القاضي أنه الظاهر من قول أحمد ; لأنه لو شرك بين الواجب وغيره في النية أشبه ما لو عطس ثم رفع رأسه فقال : ربنا ولك الحمد عنهما ، وعنه : بلى ، اختاره الشيخان ، ورجحه في الشرح ; لأن نية الركوع لا تنافي نية الافتتاح ; لأنهما من جملة العبادة ، وإن نوى بتكبيرة الركوع لم يجزئه ; لأن الإحرام ركن ، ولم يأت بها ( والأفضل اثنتان ) خروجا من الخلاف . قال أبو داود : قلت لأحمد : يكبر مرتين أحب إليك ؛ قال : إن كبر تكبيرتين ليس فيه اختلاف . فرع : إذا أدركه ركوع ، سن دخوله معه ندبة للخبر ، وظاهره مطلقا ، وينحط معه عن قيام بلا تكبير ، نص عليه ; لأنه لا يعتد له به ، وقد فاته محل التكبير ، ويقوم مسبوق تكبير نصا ، ولو لم تكن ثانيته ، وإن قام قبل سلام الثانية ، ولم يرجع انقلبت نفلا في الأصح .