ومن ركع أو سجد قبل إمامه ، فعليه أن يرفع ليأتي به بعده . فإن لم يفعل عمدا بطلت صلاته عند أصحابنا إلا القاضي ، فإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا فهل تبطل صلاته ؛ على وجهين . وإن كان جاهلا أو ناسيا لم تبطل ، وهل تبطل تلك الركعة ؛ على روايتين ، فإن ركع ورفع قبل ركوعه ، ثم سجد قبل رفعه ، بطلت صلاته إلا الجاهل والناسي تصح صلاتهما ، وتبطل تلك الركعة .
فعلى هذا ، متى سبقه بالركوع وجب عليه العود ليركع معه ; وهو المراد بقوله : ليأتي به بعده . ( فإن لم يفعل عمدا ) أي : لم يعد حتى لحق الإمام فيه ( بطلت صلاته عند أصحابنا ) حكاه في " المحرر " قولا ; لأنه ترك الواجب عمدا . ( إلا القاضي ) فإنها لا تبطل عنده ، وصححه في " المذهب " ، وذكر في " التلخيص " أنه المشهور ، وقدمه في " المحرر " ; لأنه سبق يسير ، وقد اجتمع معه في الركن المقصود ، وعلى هذا إن عاد بطلت في وجه ، وبعده ابن حمدان ، وظاهره : أنه إذا فعل ذلك سهوا أو جهلا أنها تصح في الأصح ( فإن ) سبقه بركن مثل إن ( ركع ، ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا فهل تبطل صلاته ؛ على وجهين ) وكذا ذكره أبو الخطاب ، وذكر السامري وجماعة أنهما روايتان : إحداهما : تبطل ، نص [ ص: 55 ] عليه ، وقدمه في " المحرر " ، و " الفروع " ، وجزم به في " الوجيز " ; لأنه سبقه بركن كامل ; وهو معظم الركعة ، أشبه ما لو سبقه بالسلام ، وللنهي ، والثانية : لا تبطل . ذكره في " التلخيص " أنه المشهور ; لأنه سبقه بركن واحد أشبه التي قبلها ، فعلى هذه لا يعتد له بتلك الركعة في أصح الروايتين ، قاله في " المذهب " ، والأصح أن الركوع ركن ، وعنه : كاثنين ( وإن كان جاهلا أو ناسيا لم تبطل ) لقوله عليه السلام : nindex.php?page=hadith&LINKID=10338595عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان . وهل تبطل تلك الركعة إذا فاته ذلك مع إمامه ؛ على روايتين : المذهب أنها تبطل إن لم يأت بما فاته مع إمامه ; لأنه لم يقتد بإمامه في الركوع ، أشبه ما لم يدركه ، والثانية : لا تلغى بل يعتد ; لأنه معذور بجهله أو نسيانه ، قال ابن تميم : وكما لو كان عامدا ، وقلنا بصحة صلاته بالسبق بركن غير الركوع . قال في " المحرر " : وخرج منها الأصحاب صحة الصلاة مع العمد ; لأن الجاهل عامد ، والجهل بالحظر لا يبيح المحظور ; فإن سبقه بركعتين بأن ( ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه ) عمدا ( بطلت صلاته ) جزم به الأصحاب ; لأنه لم يقتد بإمامه في أكثر الركعة ( إلا الجاهل والناسي تصح صلاتهما ) لأن التحريم بالصلاة صحيح ، ولم يوجد ما يبطله ; لأن فعل الجاهل والناسي يعذران فيه للخبر . ( وتبطل تلك الركعة ) لأنه لم يقتد بإمامه فيها ، وهذا إذا لم يأت بذلك مع إمامه . قال ابن تميم ، وابن حمدان والجد : وأما السبق بالأقوال ; فإنه لا يضر سوى تكبيرة الإحرام ، والسلام كما تقدم . قال في " المستوعب " : إذا سبق إمامه في جميع الأقوال لم يضره إلا تكبيرة الإحرام ; فإنه يشترط أن يأتي بها بعده ، والمستحب أن يتأخر بما عداها ، وحكم التخلف عن الإمام بركن أو أكثر يأتي في صلاة الجمعة .
[ ص: 56 ] فرع : إذا تركت متابعة إمامه مع علمه بالتحريم بطلت ; فإن تخلف عنه بركعة فأكثر لعذر تابعه ، وقضى كمسبوق .