[ ص: 57 ] والثانية : يستحب . قدمه في " المستوعب " ، و " المحرر " ، و " الفروع " ، ونصره المؤلف ، وجزم به في " الوجيز " ; لأنه انتظار ينفع ولا يشق ، فشرع كتطويل الركعة الأولى ، وتخفيف الصلاة ، وكالانتظار في صلاة الخوف ما لم يشق على متابعيه . نص عليه ، وجزم به الأكثر . زاد الشيخان : أو يكثر الجمع ; لأنه يبعد أن لا يكون فيهم من يشق عليه ، زاد جماعة : أو طال ذلك ، وقيل : يستحب لمن جرت عادته بالصلاة معه ، لكن قال صاحب " التلخيص " وجمع : ولا يميز بين داخل ، وقال القاضي : وهو جائز ، وليس بمستحب ، وإنما ينتظر من كان ذا حرمة كأهل العلم ، ونظرائهم من أهل الفضل ، فلو أحس بداخل حال القيام فكالركوع . ذكره في " الشرح " وغيره ، وفي حال تشهده وجهان : وظاهر " الوجيز " ، و " الفروع " مطلقا ، وفي " الخلاف " : لا في السجود ; لأن المأموم لا يعتد به .