صفحة جزء
ولا إمامة الصبي لبالغ . إلا في النفل على إحدى الروايتين .


( ولا إمامة الصبي لبالغ ) في فرض ، نص عليه ، واختاره أكثر الأصحاب ، ورواه الأثرم عن ابن مسعود ، وابن عباس ، وقال عليه السلام : لا تقدموا صبيانكم ، ولأنها حال كمال ، والصبي ليس من أهلها ، أشبه المرأة بل آكد ; لأنه نقص يمنع التكليف وصحة الإقرار ، والإمام ضامن ، وليس هو من الضمان ; لأنه لا يؤمن منه الإخلال بشرط القراءة حالة السر ، وعنه : يصح فيه ، اختاره الآجري ، وذكره المجد تخريجا ، وبناه جماعة على اقتداء المفترض بالمتنفل ، وظاهره يقتضي صحة إمامته إن لزمته ; وهو متجه ; لأن عمرو بن سلمة كان يؤم قومه ; وهو ابن ست سنين أو سبع سنين . رواه البخاري ، وأبو داود ، وقال فيه : وأنا ابن سبع سنين أو ثمان سنين . وجوابه أن الأمر لم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم لكنه خلاف الظاهر ، قال الخطابي : [ ص: 74 ] كان أحمد يضعف أمر عمرو بن سلمة ، وقال مرة : دعه ليس بشيء ، وقال في رواية أبي داود : لا أدري أي شيء هذا ؛ وعلى الصحة يقدم العبد عليه ، ذكره ابن تميم ، وظاهره أن الخلاف فيمن يعقلها ، لقولهم : وتصح منه إذا بلغ سبع سنين . فدل أن ما دونها لا يصح ، نعم تصح بمثله ، وجزم في " المنتخب " بخلافه ( إلا في النفل على إحدى الروايتين ) جزم به الأكثر ، ونصره الشريف ، وأبو الخطاب ، وصححه في " المستوعب " ، و " الفروع " ; لأنه متنفل يؤم متنفلين ; وهي أخف ، إذ الجماعة تنعقد به فيها إذا كان مأموما ، والثانية : لا يصح لما ذكرناه .

التالي السابق


الخدمات العلمية