صفحة جزء
ويصح ائتمام من يؤدي الصلاة بمن يقضيها


( ويصح ائتمام من يؤدي الصلاة بمن يقضيها ) رواية واحدة ، قاله الخلال ; لأن الصلاة واحدة ، وإنما اختلف الوقت ، وكذا عكسه لما قلناه ، وعنه : لا يصح مطلقا لاختلاف النية ، وفي " المذهب " إذا قضى الظهر خلف من يؤديها صح وجها واحدا ، روايتان ، وإن قضى ظهر يوم خلف ظهر يوم آخر ، فالأصح الصحة ، وذكره بعضهم قولا واحدا ، هذا فيما إذا اتحدت الصلاة ، فإذا اختلفت فسيأتي .

التالي السابق


الخدمات العلمية