صفحة جزء
ويصح ائتمام المفترض بالمتنفل .


( ويصح ائتمام المفترض بالمتنفل ) في رواية نقلها إسماعيل بن سعيد ، وأبو داود [ ص: 80 ] واختارها المؤلف ، وصاحب " النصيحة " تقي الدين لما روى جابر أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة ، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة متفق عليه ، ولفظه لمسلم ، ورواه الدارقطني ، وزاد وهي له تطوع ، وهي لهم مكتوبة وصلى عليه السلام بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم ، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين ثم سلم ، رواه أحمد ، ولأنهما صلاتان اتفقتا في الأفعال ، أشبه المتنفل خلف المفترض ، وذكر الشيخ تقي الدين وجها لحاجة نحو كونه أحق بالإمامة ، والثانية : لا تصح ، نقلها حنبل ، وأبو الحارث ، وصححها ابن عقيل ، وصاحب " التلخيص " ، ونصرها جماعة ، وجزم بها في " الوجيز " ، وقدمها في " الفروع " لقوله عليه السلام إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فلا تختلفوا عليه ولأن صلاة المأموم لا تتأدى بنية الإمام ، أشبه صلاة الجمعة خلف من يصلي الظهر ; وهو ينتقض بالمسبوق في الجمعة إذا أدرك أقل من ركعة فإنه ينوي الظهر خلف من يصليها .

التالي السابق


الخدمات العلمية