ومن يصلي الظهر بمن يصلي العصر في إحدى الروايتين ، والأخرى لا تصح فيهما
( ومن يصلي الظهر بمن يصلي العصر في إحدى الروايتين ) ومثله صلاة كل مفترض خلف مفترض بفرض غيره وقتا واسما ، وسيأتي ( والأخرى لا تصح فيها ) وهو المذهب ; لأن الاختلاف في الصفة كالاختلاف في الوضوء ، فيجب أن يكون الصحة وعدمها كما تقدم .
مسائل : الأولى : إذا صلى فرضا رباعية خلف من يصلي الظهر أربعا ، وقيل : أو المغرب ، فإذا تم فرضه قبل إمامه هل ينتظره أو يسلم قبله أو يخير ؛ فيه أوجه . فإن كانت إحداهما تخالف الأخرى كصلاة كسوف ، واستسقاء ، وجنازة ، وعيد منع فرضا ، وقيل : نفلا ; لأنه يفضي إلى المخالفة في الأفعال .
[ ص: 81 ] الثانية : إذا صلى ظهرا تامة خلف من يصلي الجمعة لم يصح على الأصح ، وقيل : إن صح بناء الظهر على نية الجمعة صح ، وإلا فلا ، وقيل : إن أدرك ما يعتد به صح ، وإن كملت الجمعة ، كمن هو في ظهر ، كما لو سبق الإمام الحدث في التشهد ، وقد أدركه إنسان فيه ، فالخلاف .