صفحة جزء
وإن ركع فذا ثم دخل في الصف ، أو وقف معه آخر قبل رفع الإمام ، صحت صلاته ، وإن رفع ولم يسجد صحت ، وقيل إن علم النهي لم يصح . وإن فعله لغير عذر لم يصح .


( وإن ركع فذا ثم دخل في الصف ، أو وقف معه آخر قبل رفع الإمام صحت صلاته ) ذكره جماعة ; لأنه أدرك في الصف ما يدرك به الركعة ( وإن رفع ) الإمام من الركوع ( ولم يسجد صحت ) قدمه السامري والشيخان ; لأن أبا بكرة فعله ، وفعله أيضا زيد بن ثابت وابن مسعود ، كما لو أدرك الركوع معه ، وعنه : لا يصح ، قدمه ابن تميم ، وابن حمدان ، وصححه ابن الجوزي ، وجزم به في " الوجيز " ; لأنه لم يدرك في الصف ما يدرك به ركعة ، أشبه من صلى ركعة فذا ، وجعلها في المنتخب ، و " الوجيز " فيما إذا سجد الإمام ( وقيل : إن علم النهي لم يصح ) هذا رواية ، واختارها الخرقي ; لأنه عليه السلام لم يأمر أبا بكرة [ ص: 89 ] بالإعادة ، ونهاه عن العود ، والنهي يقتضي الفساد ، وظاهره : لا فرق بين من دخل قبل رفع الإمام رأسه من الركوع أو بعده ; وهو المنصوص ( وإن فعله لغير عذر ) وهو المراد بقوله في " الفروع " لغير غرض ، وفي " الكافي " ، و " الشرح " ، ولا خشي الفوات ( لم يصح ) قدمه في " المحرر " ، وجزم به في " الوجيز " ، وصححه ابن تميم ، وفي " الفروع " لأن الرخصة وردت في المعذور ، فلا يلحق به غيره ، وقيل : يصح ، قدمه في " الكافي " لأن الموقف لا يختلف بخيفة الفوات وعدمه .

التالي السابق


الخدمات العلمية