صفحة جزء
[ ص: 92 ] ويكره للإمام أن يصلي في طاق القبلة


( ويكره للإمام أن يصلي في طاق القبلة ) أي : المحراب ، روي عن ابن مسعود وغيره ; لأنه يستتر عن بعض المأمومين ، أشبه ما لو كان بينهم وبينه حجاب ، وحينئذ فيقف عن يمين المحراب ، نص عليه ، فإن كان حاجة كما صرح به كضيق المسجد وكثرة الجمع لم يكره ، وعنه : لا يكره مطلقا كسجود فيه ، وكما لو شاهده المأموم ، وعنه : يستحب ، ذكرها ابن أبي موسى .

فائدة : اتخاذ المحراب فيه مباح ، نص عليه ، وقيل : يستحب ، أومأ إليه أحمد ، واختاره الآجري ، وابن عقيل ، ليستدل به الجاهل ، لكن قال الحسن : الطاق في المسجد أحدثه الناس ، وكان يكره كل محدث ، وعن سالم بن أبي الجعد : لا تزال هذه الأمة بخير ما لم يتخذوا في مساجدهم مذابح كمذابح النصارى ، وعن علي : أنه كان إذا مر بمسجد يشرف قال : هذه بيعة ، احتج به أحمد ، وظاهره الكراهة .

التالي السابق


الخدمات العلمية