( ويكره للإمام أن يصلي في طاق القبلة ) أي : المحراب ، روي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وغيره ; لأنه يستتر عن بعض المأمومين ، أشبه ما لو كان بينهم وبينه حجاب ، وحينئذ فيقف عن يمين المحراب ، نص عليه ، فإن كان حاجة كما صرح به كضيق المسجد وكثرة الجمع لم يكره ، وعنه : لا يكره مطلقا كسجود فيه ، وكما لو شاهده المأموم ، وعنه : يستحب ، ذكرها ابن أبي موسى .
فائدة : اتخاذ المحراب فيه مباح ، نص عليه ، وقيل : يستحب ، أومأ إليه أحمد ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=13652الآجري ، وابن عقيل ، ليستدل به الجاهل ، لكن قال الحسن : الطاق في المسجد أحدثه الناس ، وكان يكره كل محدث ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=15957سالم بن أبي الجعد : لا تزال هذه الأمة بخير ما لم يتخذوا في مساجدهم مذابح كمذابح النصارى ، وعن علي : أنه كان إذا مر بمسجد يشرف قال : هذه بيعة ، احتج به أحمد ، وظاهره الكراهة .