عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
المبدع في شرح المقنع
كتاب الصلاة
باب صلاة الجماعة
وقوف المأمومين بين السواري
فهرس الكتاب
المبدع في شرح المقنع
ابن مفلح - أبو إسحاق برهان الدين بن محمد بن عبد الله الحنبلي
صفحة
93
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ويكره للمأمومين الوقوف بين السواري إذا قطعت صفوفهم
عرض الحاشية
( ويكره للمأمومين
الوقوف بين السواري
إذا قطعت صفوفهم ) ذكره في " المحرر " و " الوجيز " ، و " الفروع " رواه
البيهقي
عن
nindex.php?page=showalam&ids=10
ابن مسعود ،
وعن
هارون بن مسلم
عن
قتادة
عن
nindex.php?page=showalam&ids=17112
معاوية بن قرة
عن أبيه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10339015
كنا ننهى
[
ص:
93 ]
أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478
ابن ماجه ،
وفيه لين ، وقال
أنس
:
nindex.php?page=hadith&LINKID=10339016
كنا نتقي هذا على عهده
رواه
أحمد ،
وأبو داود ،
وإسناده ثقات ، قال
أحمد
: لأنه يقطع الصف . قال بعضهم : فتكون سارية عرضها مقام ثلاثة بلا حاجة ، ويتوجه : أكثر أو العرف ، فلو كان الصف قدر ما بين الساريتين لم يكره ; لأن الصف لا ينقطع بذلك ، وعنه : لا يكره كالإمام ، وكقطع المنبر ;
nindex.php?page=hadith&LINKID=10339017
لأنه عليه السلام لما دخل
الكعبة
صلى بين الساريتين
.
مسألة : يكره
اتخاذ غير إمام مكانا بالمسجد لا يصلي فرضه إلا فيه ،
ويباح في النفل جمعا بين الخبرين ، وفي " الرعاية " يكره مداومته بموضع منه ، وقال
المروذي
: كان
أحمد
لا يوطن الأماكن ، ويكره إيطانها ، وظاهره : ولو كانت فاضلة ، ويتوجه : لا يكره ; وهو ظاهر ما سبق من تحري نقرة الإمام ، وأنه لا يكره ، ولو لحاجة كإسماع حديث ، وتقديس وإفتاء ونحوه ; لأنه يقصد .
التالي
السابق
الخدمات العلمية