صفحة جزء
ويكره للمأمومين الوقوف بين السواري إذا قطعت صفوفهم


( ويكره للمأمومين الوقوف بين السواري إذا قطعت صفوفهم ) ذكره في " المحرر " و " الوجيز " ، و " الفروع " رواه البيهقي عن ابن مسعود ، وعن هارون بن مسلم عن قتادة عن معاوية بن قرة عن أبيه قال : كنا ننهى [ ص: 93 ] أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا رواه ابن ماجه ، وفيه لين ، وقال أنس : كنا نتقي هذا على عهده رواه أحمد ، وأبو داود ، وإسناده ثقات ، قال أحمد : لأنه يقطع الصف . قال بعضهم : فتكون سارية عرضها مقام ثلاثة بلا حاجة ، ويتوجه : أكثر أو العرف ، فلو كان الصف قدر ما بين الساريتين لم يكره ; لأن الصف لا ينقطع بذلك ، وعنه : لا يكره كالإمام ، وكقطع المنبر ; لأنه عليه السلام لما دخل الكعبة صلى بين الساريتين . مسألة : يكره اتخاذ غير إمام مكانا بالمسجد لا يصلي فرضه إلا فيه ، ويباح في النفل جمعا بين الخبرين ، وفي " الرعاية " يكره مداومته بموضع منه ، وقال المروذي : كان أحمد لا يوطن الأماكن ، ويكره إيطانها ، وظاهره : ولو كانت فاضلة ، ويتوجه : لا يكره ; وهو ظاهر ما سبق من تحري نقرة الإمام ، وأنه لا يكره ، ولو لحاجة كإسماع حديث ، وتقديس وإفتاء ونحوه ; لأنه يقصد .

التالي السابق


الخدمات العلمية