( وإذا صلت امرأة بالنساء قامت وسطهن في الصف ) روي عن عائشة ، ورواه سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، ولأنه يستحب لها التستر ، وهذا أستر لها ، أشبه إمام العراة ، وفيه إشارة إلى النساء يصلين جماعة ، وصرح باستحبابه غير واحد . فإن تقدمتهن صح لكونه موقفا في الجملة للرجل ، ويحتمل أنه لا يجوز ; لأنها خالفت موقفها ، أشبه ما لو خالف الرجل موقفه ، وإن أمت واحدة وقفت عن يمينها كالمأموم من الرجال ، فإن وقفت خلفها جاز ; لأنه موقف لها ; لحديث أنس . ذكره في " الشرح " تبعا " للكافي " ، والمذهب : أنه لا يجوز مع أنه لا دلالة في حديث أنس .
[ ص: 95 ] غريبة : قال في " المستوعب " وغيره : من الأدب أن يضع الإمام نعله عن يساره ، والمأموم بين يديه لئلا يؤذي غيره .