وأجيب بأنه عذر يبيح الجمع ، فأثر في أفعال الصلاة ، كالسفر والمرض ، والحديث محمول على اليسير عملا بالظاهر ; لأنه كان في مسجده في المدينة فلم يؤثر ، بخلاف الكثير الذي يلوث الثياب والبدن ( وهل يجوز ذلك للمريض على روايتين ) إحداهما : يجوز ، قدمها في " المحرر " ، واختارها أبو بكر ، وجزم بها في " الوجيز " ; لأن مشقة النزول في المرض أكثر من مشقة النزول بالمطر ، لكن قيدها في رواية إسحاق إذا لم يستطع النزول ، ولم يصرح أحمد بخلافه ، والثانية : المنع ، قال في " الفروع " : نقله واختاره الأكثر ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان ينزل مرضاه ، واحتج به أحمد ; لأن الصلاة على الأرض أسكن له ، وأمكن ، بخلاف صاحب الطين ، وظاهر المذهب : أنه لا يلزمه النزول مع مشقة شديدة أو زيادة ضرر ، وصرح به في " الشرح " وظاهر كلام جماعة : أن فيه الروايتين .
[ ص: 105 ] أما إذا خاف انقطاعا عن الرفقة ، أو العجز عن الركوب ، فيصلي كخائف على نفسه من عدو .
فرع : من أتى بكل فرض أو شرط للصلاة ، وصلى عليها بلا عذر ، أو في سفينة ونحوها - من أمكنه الخروج واقفة أو سائرة صحت . ومن كان في ماء وطين أومأ ، كمصلوب ومربوط ، والغريق يسجد على متن الماء .