عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
المبدع في شرح المقنع
كتاب الصلاة
باب صلاة أهل الأعذار
فصل في قصر الصلاة
نوى الإقامة في بلد أكثر من إحدى وعشرين صلاة
فهرس الكتاب
المبدع في شرح المقنع
ابن مفلح - أبو إسحاق برهان الدين بن محمد بن عبد الله الحنبلي
صفحة
114
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
وإذا نوى الإقامة في بلد أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم ، وإلا قصر .
عرض الحاشية
( وإذا
نوى الإقامة في بلد أكثر من إحدى وعشرين صلاة
) أي : اثنين وعشرين صلاة ( أتم ، وإلا قصر ) هذا هو المشهور عن
أحمد ،
وفي " الكافي " أنه " المذهب " واختاره
الخرقي
والأكثر ، لما احتج به
أحمد ،
ومعناه متفق عليه من حديث
جابر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11
وابن عباس
nindex.php?page=hadith&LINKID=10339037
أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم
مكة
صبيحة رابعة من ذي الحجة ، فأقام بها الرابع ، والخامس ، والسادس ، والسابع ، وصلى الصبح في اليوم الثامن ثم خرج إلى
منى ،
وكان يقصر الصلاة في هذه الأيام ، وقد أجمع على إقامتها
، وقال
أنس
:
nindex.php?page=hadith&LINKID=10339038
أقمنا
بمكة
عشرا نقصر الصلاة
. متفق عليه . قال
الأثرم
: سمعت
أبا عبد الله
يذكر حديث
أنس ،
ويقول : هو كلام ليس يفقهه
[
ص:
114 ]
كل أحد ، ووجهه أنه حسب مقام النبي صلى الله عليه وسلم
بمكة
ومنى ،
وليس له وجه غير هذا ، وعنه : إن
نوى إقامة أكثر من أربعة أيام
أتم ، وإلا قصر ، قدمه
السامري ،
وصاحب " التلخيص " ، وجزم به في " الوجيز " ، وصححه
القاضي ،
وذكر
ابن عقيل
: أنه المذهب ; لأن الذي تحقق أنه عليه السلام نواه إقامة أربعة أيام ; لأنه كان حاجا ، والحاج لا يخرج قبل يوم التروية ، وعنه : إن نوى إقامة أربعة أيام أتم ، وإلا قصر ، قدمه في " المحرر " ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=10339039
يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا
وبأن
عمر
أجلى اليهود من
جزيرة العرب
وضرب لهم أجلا ثلاثا ، وفي " النصيحة " فوق ثلاثة أيام ، لا خمسة عشر يوما ، بل في رستاق ينتقل فيه ، نص عليه ، كقصره عليه السلام
بمكة
ومنى
وعرفة
عشرا ، ويحتسب يوم الدخول والخروج من المدة على الأظهر ، ولا فرق بين أن يكون البلد للمسلمين أو لغيرهم ، وفي " التلخيص " إن إقامة الجيش للغزو لا يمنع الترخيص ، وإن طال لفعله عليه السلام ، وظاهره أنه
إذا نوى الإقامة بموضع يتعذر فيه الإقامة كالبرية
لا يقصر ; لأنه نوى الإقامة ، والمذهب بلى ; لأنه لا يمكنه الوفاء بهذه النية ، فلغت ، وبقي حكم السفر الأول مستداما ، فلو نوى المسافر إقامة مطلقة ، وقيل : بموضع تقام فيه : إنه يتم ، ومن
نوى إقامة تمنع القصر ، ثم نوى السفر قبل فراغها ،
فقيل : تقصر ، وقيل : إذا سافر .
التالي
السابق
الخدمات العلمية