وإن أقام لقضاء حاجة . أو حبس ظلما ، أو لم ينو الإقامة ، قصر أبدا .
( وإن أقام لقضاء حاجة ) قصر ; nindex.php?page=hadith&LINKID=10339040لأنه عليه السلام أقام بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة إسناده ثقات ، رواه أحمد ، وأبو داود ، والبيهقي ، وقال : [ ص: 115 ] تفرد معمر بروايته مسندا ، ورواه علي بن المبارك مرسلا ، nindex.php?page=hadith&LINKID=10339041ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أقام فيها تسع عشرة يصلي ركعتين رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وقال أنس : أقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم برامهرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة . رواه البيهقي بإسناد حسن ، قال ابن المنذر : أجمعوا أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة ولو أتى عليه سنون ، ولا فرق بين أن يغلب على ظنه كثرة ذلك أو قلته ، وصرح به في " الكافي " ، وابن تميم ، وقيل : إن ظن قضاء حاجته من استواء ريح أو خروج قافلة لم يقصر ، كما لو علم ( أو حبس ظلما ) قصر ، لما روى الأثرم أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة ، وقد حال الثلج بينه وبين الدخول ، وفي معناه إذا حبسه مرض أو مطر ، فإن حبس بحق لم يقصر ( أو لم ينو الإقامة ، قصر أبدا ) لما تقدم ، وعن علي قال : يقصر الذي يقول : أخرج اليوم ، أخرج غدا ، شهرا ، وعن سعد أنه أقام في بعض قرى الشام أربعين يوما يقصر الصلاة . رواهما سعيد ، ولا فرق إذا لم ينو الإقامة ، أو نواها مدة لا تمنع القصر بين أن يكون البلد منتهى قصده ، أو لم تكن ، على المنصوص ; وهو ظاهر كلام الخرقي ، والأكثر ; لأنه عليه السلام nindex.php?page=hadith&LINKID=10339042قصر في حجه مدة مقامه بمكة ، وكان منتهى قصده ، وكذلك الخلفاء من بعده ، وقال بعض أصحابنا : إذا كان منتهى قصده لم يقصر حتى يخرج منه لانتهاء سفره ، وهذا كله إذا لم يكن فيه زوجه ، أو تزوج فإنه يتم على الأشهر ، وعنه : أو أهل أو ماشية ; لأنه قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وقيل : أو مال ، وقيل : إن كان به ولد أو والد أو دار ، قصر ، وفي أهل غيرهما ومال وجهان .
[ ص: 116 ] فرعان : الأول إذا مر المسافر بوطنه ، أتم ، وعنه : لا ، ولا حاجة فيه ، وإلا قصر .
الثاني : إذا نسي حاجة في بلده فرجع لأخذها عن قرب ، قصر في رجوعه ، اختاره المؤلف ، وفي وجه : لا ، اختاره القاضي ، وحكاه عن أحمد ، وفي رجوعه إلى غير وطنه وجهان ، فإن نوى أن يقيم به ما يمنع القصر ، لم يقصر في رجوعه ، وقيل : إن قصد بلدا بعينه ، ونوى الرجوع قريبا ، قصر في رجوعه ، نص عليه .