( وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان ) نص عليه ; nindex.php?page=hadith&LINKID=10339081لأنه ـ عليه السلام ـ كان يصلي [ ص: 169 ] بعد الجمعة ركعتين متفق عليه . من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ( وأكثرها ست ركعات ) نص عليه ، لقول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : كان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يفعله رواه أبو داود ، واختاره في " المغني " أربعا ، روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لفعله ـ عليه السلام ـ ، وأمره ، رواه مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وقيل : إن شاء صلى بسلام أو سلامين مكانه ، نص عليه ، وعنه : في بيته أفضل ، وقيل : لا سنة لها ، ويسن أن يفصل بكلام أو انتقال من موضعه للخبر ، وظاهره : لا سنة لها قبلها ، نص عليه ، قال الشيخ تقي الدين : وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأكثر أصحابه ، وعليه جماهير الأئمة ، لأنها وإن كانت ظهرا مقصورة فتفارقها في أحكام ، وعنه : ركعتان ، اختاره ابن عقيل ، وعنه : أربع ، وقاله طائفة من أصحابنا ، قال عبد الله : رأيت أبي يصلي في المسجد إذا أذن المؤذن ركعات .