ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين ، يوجز فيهما .
( ومن دخل ، والإمام يخطب ، لم يجلس حتى يركع ركعتين يوجز فيهما ) لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ nindex.php?page=hadith&LINKID=10339100إذا جاء أحدكم يوم الجمعة ، وقد خرج الإمام ، فليصل ركعتين متفق عليه . زاد مسلم وليتجوز فيهما ، وكذا قال أحمد والأكثر ، ولا يزيد عليهما ، هذا إذا كانت تقام في مسجد ، فإن لم يكن ، لم يصل ، وفي " المغني " ، و " التلخيص " ، و " المحرر " إن لم تفته معه تكبيرة الإحرام ، فإن جلس قام فأتى بهما ، أطلقه أصحابنا ; لقوله ـ عليه السلام ـ nindex.php?page=hadith&LINKID=10339101قم فاركع ركعتين قال المجد في شرحه : ما لم يطل الفصل ، فإن ذكر فائتة ، أو قلنا له سنة صلاها ، وكفت إن كانت الفائتة ركعتين فأكثر ; لأن تحية لا تحصل بغيرهما ، ولو نوى التحية والفرض فظاهر كلامهم حصولهما له كنظائرهما .
مسائل : منها إذا صعد المنبر انقطع التنفل مطلقا ، وفي كلام بعضهم بخروجه ; وهو أشهر في الأخبار ، ولو لم يشرع في الخطبة ، وجوز ابن عقيل ، nindex.php?page=showalam&ids=11890وابن الجوزي لمن لم يسمعها ، وقيل : يكره ، وظاهر كلامهم لا تحريم إن لم [ ص: 175 ] يحرم الكلام فيها ; وهو متجه ، قاله في " الفروع " ويحققه من هو فيه ، ومن نوى أربعا صلى ركعتين . ومنها : إذا نعس استحب له أن يتحول ; لقوله ـ عليه السلام ـ nindex.php?page=hadith&LINKID=10339102إذا نعس أحدكم في مجلسه فليتحول إلى غيره صححه الترمذي .
ومنها : إنه لا يكره الاحتباء وقت الخطبة ، نص عليه ، وفعله جماعة من الصحابة ، وكرهه الشيخان لنهيه ـ عليه السلام ـ عنه ، رواه أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ، وحسنه ، وفيه ضعف ، ولأنه يصير متهيئا للنوم والسقوط ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13918محمد بن إبراهيم البوشنجي : ما رأيت أحمد جالسا إلا القرفصاء إلا أن يكون في صلاة ; وهي أن يجلس على أليتيه رافعا ركبته إلى صدره ، ومفضيا بأخمص قدميه إلى الأرض ، وربما احتبى بيده ، ولا جلسة أخشع منها .