صفحة جزء
[ ص: 178 ] باب صلاة العيدين وهي فرض كفاية ، إن اتفق أهل بلد على تركها قاتلهم الإمام ، باب صلاة العيدين


سمي به ; لأنه يعود ويتكرر لأوقاته ، وقيل : لأنه يعود بالفرح والسرور ، وقيل : سمي به تفاؤلا ليعود ثانية كالقافلة ، وجمع بالياء ، وأصله الواو للزومها في الواحد ، وقيل : للفرق بينه وبين أعواد الخشب .

( وهي فرض كفاية ) في ظاهر المذهب ، والإجماع على مشروعيتها ، وسنده قوله تعالى فصل لربك وانحر هي صلاة العيد في قول عكرمة وعطاء وقتادة ، قال في " الشرح " : وهو المشهور في التفسير ، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء بعده يداومون عليها ، ولأنها من أعلام الدين الظاهرة فكانت واجبة كالجهاد بدليل قتل تاركها ، ولم تجب على الأعيان لحديث الأعرابي . متفق عليه . ولأنه لا يشرع لها أذان ، أشبهت صلاة الجنازة ، وعنه : فرض عين ، اختاره الشيخ تقي الدين ، وعنه : سنة مؤكدة ، جزم به في " التبصرة " فلا يقاتل تاركها كالتراويح ، وعلى الوجوب ( إن اتفق أهل بلد على تركها قاتلهم الإمام ) كالأذان .

التالي السابق


الخدمات العلمية