صفحة جزء
وأول وقتها إذا ارتفعت الشمس ، وآخره إذا زالت ، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال ، خرج من الغد ، فصلى بهم


( وأول وقتها إذا ارتفعت الشمس ) لأحاديث النهي ، وكما قبل طلوع الشمس ، ولأنه ـ عليه السلام ـ ، ومن بعده لم يصلوها إلا بعد ارتفاع الشمس بدليل الإجماع على فعلها ذلك الوقت ، ولم يكن يفعل إلا الأفضل ، وروى الحسن أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يغدو إلى الفطر والأضحى حين تطلع الشمس فيتم طلوعها ، وكان يفتتح الصلاة إذا حضر ( وآخره إذا زالت ) لأنها شاركت الضحى في أول وقتها ، فكذا يجب أن يشاركه في آخره ( فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال ، [ ص: 179 ] خرج من الغد فصلى بهم ) لما روى أبو عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قال : غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما ، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس ، فأمر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ الناس أن يفطروا من يومهم ، وأن يخرجوا غدا لعيدهم رواه أحمد ، وأبو داود ، والدارقطني ، وحسنه ، وقال مالك : لا يصلى في غير يوم العيد ، قال أبو بكر الخطيب : سنة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أولى أن تتبع ، وحديث أبي عمير صحيح ، فالمصير إليه واجب كالفرائض ، وكذا لو مضى أيام ، قال ابن حمدان : وفيه نظر ، وقال القاضي في " الخلاف " : لا تصلى إذا .

التالي السابق


الخدمات العلمية