صفحة جزء
ولا يتنفل قبل الصلاة ولا بعدها في موضعهما


( ولا يتنفل قبل الصلاة ولا بعدها في موضعهما ) وهو مكروه ، نص عليه ، لقول ابن عباس خرج النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يوم عيد فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما متفق عليه . قال أحمد : لا أرى الصلاة ، وفي " المستوعب " وغيره : لا يسن ، وفي " المحرر " لا سنة لها قبلها ، ولا بعدها ، وفيه نظر ، وقيل : يصلي تحية المسجد ، واختاره أبو الفرج ، وجزم به في " الغنية " ; وهو أظهر ، وظاهره جواز فعل الصلاة بعدها في غير موضعها ، ونص عليه ، وروى حرب عن ابن مسعود أنه كان يصلي يوم العيد إذا رجع إلى منزله أربع ركعات ، واحتج به إسحاق ، فلو فارق موضعهما ثم عاد بعد الصلاة لم يكره التنفل ، نص عليه .

فرع : يكره قضاء فائتة موضع العيد قبل مفارقته ، نص عليه ، لئلا يقتدى به .

التالي السابق


الخدمات العلمية