ومن كبر قبل سلام الإمام ، صلى ما فاته على صفته وإن فاتته الصلاة استحب له أن يقضيها على صفتها ، وعنه : أربعا ، وعنه : أنه مخير بين ركعتين وأربع .
( ومن كبر قبل سلام إمامه صلى ما فاته على صفته ) نص عليه ، لعموم قوله ـ عليه السلام ـ nindex.php?page=hadith&LINKID=10338957ما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فاقضوا ولأنها أصل بنفسها فتدرك بإدراك التشهد ، كسائر الصلوات ، وقال القاضي : يصلي أربعا كالجمعة ، وإذا أدرك معه ركعة قضى أخرى ، وكبر فيها ستا زوائد أو خمسا ، على الخلاف ، [ ص: 190 ] وظاهر المذهب أن المسبوق في القضاء يراعي مذهبه في التكبير ; لأنه في حكم المنفرد في القراءة والسهو ، فكذا في التكبير ، وعنه : بمذهب إمامه لئلا يكبر في الركعتين عددا يخالف الإجماع في الأصل ، وكمأموم ، وكذا إن فاتته ركعة أو ركعتان بنوم أو غفلة .
( وإن فاتته الصلاة استحب له أن يقضيها على صفتها ) قدمه في " المحرر " ، و " الفروع " ، وجزم به في " الوجيز " ; وهو الأصح لفعل أنس ، ولأنه قضاء صلاة ، فكان على صفتها كسائر الصلوات ، وظاهره : متى شاء ، وعند ابن عقيل : قبل الزوال ، وإلا من الغد ، وعنه : إن قضى جماعة كبر ، ولا يكبر المنفرد ، وقال ابن البناء : إذا قضى ركعتين فهل يكبر ؛ على وجهين ( وعنه : أربعا ) لقول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : من فاتته الصلاة مع الإمام يوم العيد فليصل أربعا . رواه سعيد ، والأثرم ، ورويا أن عليا أمر رجلا يصلي بضعفة الناس أربعا ، واحتج به أحمد في رواية الأثرم ، وكقضاء الجمعة بلا تكبير ; لأنه إنما يصلي تطوعا ، فكان على صفته بسلام كالظهر ، وعنه : أو بسلامين ( وعنه : أنه مخير بين ركعتين وأربع ) لأنه تطوع بالنهار ، فكان مخيرا فيه كالمطلق ، ولأن كلا قد جاء الأثر به عن الصحابة ، ولا مرجح ، فكان له فعل ما شاء ، فإن خرج وقتها فكالسنن في القضاء .
مسألة : يجوز استخلافه للضعفة ، وفي صفة صلاة الخليفة الخلاف ، وأيهما سبق سقط به الفرض ، وضحى ، وتنويه المسبوقة نفلا .