عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
المبدع في شرح المقنع
كتاب الصلاة
باب صلاة الكسوف
سبب صلاة الكسوف وحكمها
فهرس الكتاب
المبدع في شرح المقنع
ابن مفلح - أبو إسحاق برهان الدين بن محمد بن عبد الله الحنبلي
صفحة
196
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
[
ص:
195 ]
باب صلاة الكسوف وإذا كسفت الشمس أو القمر ، فزع الناس إلى الصلاة . جماعة وفرادى بإذن الإمام وغير إذنه ، وينادى لها : الصلاة جامعة
عرض الحاشية
باب
صلاة الكسوف
يقال : كسفت بفتح الكاف وضمها ، ومثله خسفت ، وقيل : الكسوف للشمس ، والخسوف للقمر ، وقيل : عكسه ; وهو مردود بقوله تعالى
وخسف القمر
[ القيامة : 8 ] وقيل : الكسوف في أوله ، والخسوف في آخره ، وقيل : الكسوف الذهاب كله .
وفعلها ثابت بالسنة المشهورة ، واستنبطها بعضهم من قوله تعالى
ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن
[ فصلت : 37 ] .
( وإذا كسفت الشمس أو القمر ) استعمله فيهما ( فزع الناس إلى الصلاة ) هي سنة مؤكدة حكاه
ابن هبيرة
والنووي
إجماعا ، وقدم ; لقوله ـ عليه السلام ـ
nindex.php?page=hadith&LINKID=10339135
إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ، فإذا رأيتم ذلك فصلوا
متفق عليه . فأمر بالصلاة لهما أمرا واحدا ، وروى
أحمد
معناه ، ولفظه
nindex.php?page=hadith&LINKID=10339136
فافزعوا إلى المساجد
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13790
الشافعي
من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12357
إبراهيم بن أبي يحيى
:
أن القمر خسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11
وابن عباس
أمير على
البصرة ،
فخرج فصلى بالناس ركعتين ، في كل ركعة ركعتان ، وقال : إنما صليت كما رأيت النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يصلي
; وهو شامل للحضر والسفر ، والرجال والنساء ، وإن حضرها ذوي الهيئات
[
ص:
196 ]
مع الرجال فحسن ، وكذا للصبيان حضورها ، واستحبه
ابن حامد
لهم ، وللعجائز كجمعة وعيد ( جماعة ) في جامع أفضل ، لقول
عائشة
nindex.php?page=hadith&LINKID=10339138
خرج رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلى المسجد فقام ، وكبر ، وصف الناس وراءه
متفق عليه ، ولما فيه من المبادرة بها ، لخوف فوتها بالتجلي ، وعنه : بالمصلى أفضل ( وفرادى ) لأنها نافلة ليس من شرطها الاستيطان ، فلم يشترط لها جماعة كالنوافل ( بإذن الإمام ، وغير إذنه ) لأنها نافلة ، وإذنه ليس شرطا فيها ، وكصلاتها منفردا ، وعنه : بلى كالعيد ( وينادى لها : الصلاة جامعة )
nindex.php?page=hadith&LINKID=10339139
لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بعث مناديا فنادى : الصلاة جامعة
متفق عليه ، والأول منصوب على الإغراء ، والثاني على الحال ، وفي " الرعاية " برفعها ونصبها ، ووقتهما من حين الكسوف إلى الانجلاء ، ولا تقضى كاستسقاء ، وتحية مسجد
التالي
السابق
الخدمات العلمية