صفحة جزء
ومن تعذر غسله يمم .


( ومن تعذر غسله ) لعدم الماء أو عذر غيره كالحرق ، والجذام ، والتبضيع ( يمم ) لأن غسل الميت طهارة على البدن ، فقام التيمم عند العجز عنه مقامه كالجنابة ، وهل يلف من ييممه على يده خرقة ؛ سبق ، وإن تعذر غسل بعضه ، غسل بعضه ، ما أمكن ، وييمم للباقي في أصح الوجهين ، وعنه : يكفن ، ويصلى عليه بلا غسل ولا تيمم ; لأن المقصود كمال التنظيف ، وقال ابن أبي موسى : المحترق ، والمجذوم ، والمبضع يصب عليه صبا ثم يكفن ، فعلى الأول : لو يمم لعدم الماء ثم صلي عليه ثم وجد الماء قبل دفنه غسل ، وكذا إن وجده فيها ، فلو وجده بعد دفنه لم ينبش ، وإن بذله أجنبي لزم الوارث قبوله ، بخلاف ثمنه ، فإن عدما صلي عليه بدونهما ودفن ، فإن وجدا أو أحدهما بعد دفنه لم ينبش ، ويجوز إن أمن تفسخه ، وإن وجد الماء قبل دفنه غسل ، وإن وجد التراب وحده ، ففي إنشاء التيمم وإعادة الصلاة احتمالان .

التالي السابق


الخدمات العلمية