صفحة جزء
وتكفن المرأة بخمسة أثواب ، إزار وخمار وقميص ولفافتين . والواجب من ذلك ثوب يستره جميعه .


( وتكفن المرأة في خمسة أثواب ، إزار ، وخمار ، وقميص ، ولفافتين ) استحبابا ، وجزم به جماعة ، لما روى أحمد ، وأبو داود ، وفيه ضعف عن ليلى الثقفية قالت : كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فكان أول ما أعطانا الحقي ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر قال أحمد : الحقي : الإزار ، والدرع : القميص ، فعلى هذا [ ص: 247 ] تؤزر بالمئزر ثم تلبس القميص ثم تخمر بمقنعة ثم تلف باللفافتين ، ونص أحمد أن الخامسة تشد بها فخذيها تحت المئزر ، وصرح به الخرقي ، وأبو بكر وجزم به في " المحرر " ، وظاهره أنها لا تنقب ، وذكر ابن تميم وابن حمدان : لا بأس به ، وأما الصغيرة فتكفن في قميص ولفافتين لعدم احتياجها إلى خمار في حياتها ، فكذا في موتها ، وكذا بنت تسع ، ونقل الجماعة كالبالغة ; وهو ظاهر .

فرع : الخنثى كامرأة ( والواجب من ذلك ثوب يستره جميعه ) لأن العورة المغلظة يجزئ في سترها ثوب واحد ، فكفن الميت أولى ، ولا فرق بين الرجل والمرأة ، وعنه : يجب ثلاثة ، احتج القاضي وغيره بأنها لو لم تجب لم يجز مع وارث صغير ، ورده المؤلف بالكفن الحسن ، وقيل : بقدر الثلاثة على غير الدين من الإرث والوصية ، اختاره المجد ، وجزم به أبو المعالي ، قال : وإن كفن من بيت المال فثوب ، وفي الزائد للكمال وجهان ، ويعتبر أن لا يصف البشرة ، ويكره رقة تحكي هيئة البدن ، نص عليه ، وشعر وصوف ، وكذا منقوش ، ذكره ابن تميم ، ويحرم بجلود ، ذكره جماعة ، وكذا تكفينها بحرير لصبي ، نص عليه ، وعنه : يكره ، وقيل : لا ، ومثله المذهب ، ويجوز لعدم تكفينه في ثوب واحد حرير للضرورة لا مطلقا ، فإن لم يجد إلا بعض ثوب ستر العورة كحال الحياة ، وذكر السامري ، وقدمه في " الرعاية " أنه يستر رأسه ; لأنه أفضل من باقيه ، والباقي بحشيش أو ورق .

[ ص: 248 ] مسائل : الأولى : يحرم دفن حلي وثياب غير الكفن ; لأنه إضاعة مال ، وكرهه أبو حفص ، زاد في " الشرح " : لغير حاجة .

الثانية : إذا أوصى بدون ما يستر بدنه لم يصح ، كما لو أوصى بتكفينه في ثياب ثمينة لا يليق به ، قاله في " الرعاية " ، وإن وصى في ثوب أو دون ملبوس مثله جاز ، ذكره المجد إجماعا ، وإن وصى بثوب ، وقلنا : يجب أكثر ، ففي صحة وصيته وجهان .

الثالثة : إذا مات جماعة ، ولم يوجد سوى ثوب واحد ، جمع فيه ما أمكن ، لخبر أنس في قتلى أحد ، وقال ابن تميم : قال شيخنا : يقسم بينهم ، ويستر عورة كل واحد ، ولا يجمعون فيه .

الرابعة : إذا كان للميت كفن ، وثم حي يحتاجه لدفع حر أو برد ، فالأصح له أخذه بثمنه ، زاد المجد : إن خشي التلف ، وقال ابن عقيل وابن الجوزي : يصلى عليه عادم في أحد لفافتيه ، والأشهر : عريانا كلفافة واحدة يقدم الميت بها .

التالي السابق


الخدمات العلمية