ويكبر أربع تكبيرات ، يقرأ في الأولى الفاتحة ، ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - في الثانية . ويدعو في الثالثة فيقول : اللهم اغفر لحينا وميتنا ، وشاهدنا وغائبنا ، وصغيرنا وكبيرنا ، وذكرنا وأنثانا ، إنك تعلم متقلبنا ومثوانا ، وأنت على كل شيء قدير ، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة ، ومن توفيته فتوفه عليهما ، اللهم اغفر له وارحمه ، وعافه واعف عنه ، وأكرم نزله ، وأوسع مدخله ، واغسله بالماء والثلج والبرد ، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ، وأبدله دارا خيرا من داره ، وزوجا خيرا من زوجه ، وأدخله الجنة ، وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار . وافسح له قبره ، ونور له فيه ، وإن كان صبيا قال : اللهم اجعله ذخرا لوالديه ، وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا ، اللهم ثقل به موازينهما ، وأعظم به أجورهما ، وألحقه بصالح سلف المؤمنين ، واجعله في كفالة إبراهيم ، وقه برحمتك عذاب الجحيم ، ويقف بعد الرابعة قليلا . ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه ، ويرفع يديه مع كل تكبيرة .
تذنيب : " نزله " بضم الزاي ، وقد يسكن ، " ومدخله " بفتح الميم : موضع الدخول ، وبضمها : الإدخال ، والزوج بغير هاء للمذكر والمؤنث ، وقد يقال لامرأة الرجل : زوجة ، حكاها الخليل والجوهري ، وذكر جماعة أنه يستحب أن يقول : اللهم إنه عبدك ، وابن عبدك ، وابن أمتك ، نزل بك ، وأنت خير منزول به ، اللهم إن كان محسنا فجازه بإحسانه ، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه ، اللهم إنا جئنا شفعاء له فشفعنا فيه ، ولا تحرمنا أجره ، ولا تفتنا بعده ، واغفر لنا وله ، إنك غفور رحيم ، وإن لم يعلم شرا من الميت قال : اللهم لا نعلم إلا خيرا للخبر ، ولا بأس بالإشارة بالإصبع حال الدعاء للميت ، نص عليه ( وإن كان صبيا ) وعبارة " المحرر " ، و " الفروع " ; وهو أولى ( قال : اللهم اجعله ذخرا لوالديه ، وفرطا ، وأجرا ، وشفيعا مجابا ، اللهم ثقل به موازينهما ، وأعظم به أجورهما ، وألحقه بصالح سلف المؤمنين ، واجعله في كفالة إبراهيم ، وقه برحمتك عذاب الجحيم ) لقوله ـ عليه السلام ـ nindex.php?page=hadith&LINKID=10339232والسقط يصلى عليه ، ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة رواه أبو داود ، وما ذكره من الدعاء لائق بحاله مناسب لما مر فيه ، فشرع كالاستغفار للبالغ ، زاد جماعة سؤال المغفرة له ، والأشهر عدمه ; لأنه لا ذنب له ، وإنما يدعو لوالديه ، هذا هو السنة .
[ ص: 254 ] فرع : إذا لم يعرف إسلام والديه دعا لمواليه ، وفي " الفروع " ، ومرادهم فيمن بلغ مجنونا أو مات أنه كصغير ( ويقف بعد الرابعة قليلا ) لما روى الجرجاني عن nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم nindex.php?page=hadith&LINKID=10339233أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يكبر أربعا ، ثم يقف ما شاء الله ، فكنت أحسب هذه الوقفة ليكبر آخر الصفوف وظاهره : أنه لا يشرع بعدها دعاء ، نص عليه ، واختاره الخرقي وابن عقيل وغيرهم ، ولم يذكر بعضهم الوقوف ، ونقل جماعة : يدعو فيها كالثالثة ، اختاره أبو بكر ، nindex.php?page=showalam&ids=13652والآجري ، والمجد في " شرح الهداية " ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=51ابن أبي أوفى فعله ، وأخبر أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فعله ، قال أحمد : هو أصلح ما روي ، وقال : لا أعلم شيئا يخالفه ، ولأنه قيام في جنازة ، أشبه الذي قبله ، فيقول : ربنا آتنا في الدنيا حسنة ، وفي الآخرة حسنة ، وقنا عذاب النار ، واختاره جمع ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني عن الأكثر ، وصح أن أنسا كان لا يدعو بدعاء إلا ختمه بهذا ، واختار أبو بكر : اللهم لا تحرمنا أجره ، ولا تفتنا بعده ، واغفر لنا وله ; لأنه لائق بالمحل ، وفي " الوسيلة " رواية أيهما شاء ، وقد نص في رواية جماعة أنه يدعو للميت بعد الرابعة ، وللمسلمين بعد الثالثة ; وهي اختيار الخلال ، وظاهره : أنه لا يتشهد ولا يسبح مطلقا ، نص عليه ، واختار حرب يقول : السلام عليك أيها النبي إلى قوله : وأن محمدا عبده ورسوله ; وهو قول عطاء ( ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه ) نص عليه ، وقال : عن ستة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=10338763وتحليلها التسليم روى عطاء بن ثابت أن النبي - صلى الله عليه وسلم سلم - على الجنازة تسليمة رواه الجوزجاني ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك : من سلم عليها تسليمتين فهو جاهل ، ولأن التسليمة عن يمينه أكثر ما روي فيه وهو أشبه ، وإن سلم تلقاء وجهه جاز ، نص عليه ، وتجوز ثانية ، واستحبها القاضي ، وذكره الحلواني رواية ، وقد روى الحاكم عن nindex.php?page=showalam&ids=51ابن أبي أوفى تسليمتين ، وظاهر كلامهم : يجهر بها الإمام ، وقيل : يسر [ ص: 255 ] ويتابع إماما في الثانية كالقنوت ( ويرفع يديه مع كل تكبيرة ) روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رواه سعيد ، وعمر عم زيد بن ثابت . رواه الأثرم ، ولأنه لا يتصل طرفها بسجود ولا قعود ، فسن فيها الرفع لتكبيرة الإحرام ، وحكى في " الشرح " الإجماع على أنه يرفع في الأولى ، وصفة الرفع وانتهاؤه كما سبق