ومن فاتته الصلاة على الجنازة ، صلى على القبر إلى شهر .
( ومن فاته الصلاة على الجنازة صلى على القبر إلى شهر ) نص عليه ، واختاره الأكثر ، لما في الصحيحين من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=10339241أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ صلى على قبر ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=hadith&LINKID=10339242أن أم سعد ماتت والنبي - صلى الله عليه وسلم - غائب ، فلما قدم صلى عليها ، وقد مضى لذلك شهر رواه الترمذي ، ورواته ثقات . قال أحمد : أكثر ما سمعت هذا ، ولأنه لا يعلم بقاؤه أكثر منه فيقيده به ، قيل : من دفنه ، جزم به في " الوجيز " ، وقيل : من موته ، ويحرم بعده ، نص عليه ، قال في " الخلاف " : أجاب أبو بكر فيما سأله أبو إسحاق عن قول الراوي : بعد شهر ، يريد شهرا ، ولتعلمن نبأه بعد حين ، أراد الحين ، لكن ذكر المؤلف وابن تميم أنه لا يضر زيادة يسيرة لما روى nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا nindex.php?page=hadith&LINKID=10339243أنه صلى على قبر بعد شهر قال القاضي : كاليومين ، وقيل : إلى سنة ما لم يبل ، فإن شك في بقائه فوجهان ، وقيل : يصلي عليه أبدا ، ولو لم يكن من أهل فرضها يوم موته ، وإنما لم يجز على قبره ـ عليه السلام ـ لئلا يتخذ مسجدا ، ومن شك في المدة صلى حتى يعلم فراغها ، وحكم الغريق كذلك ، وأما إذا لم يدفن فإنه يصلى عليه ، وإن مضى أكثر من شهر ، وقيده nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، وقدمه في " الرعاية " بالشهر .