[ ص: 266 ] ويستحب الإسراع بها ، ويكون المشاة أمامها ، والركبان خلفها . ولا يجلس متبعها حتى توضع ، وإن جاءت وهو جالس لم يقم لها
( ويستحب الإسراع بها ) لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ nindex.php?page=hadith&LINKID=10339250أسرعوا بالجنازة ، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه ، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم متفق عليه ، ويكون دون الخبب ، نص عليه ، زاد في " المذهب " : وفوق السعي ، وفي " الكافي " لا يفرط في الإسراع فيمخضها ويؤذي متبعها ، وقال القاضي : يستحب أن لا يخرج عن المشي المعتاد ، ولكن يراعي الحاجة ، نص عليه ، فإن خيف عليه التغير أسرع ( ويكون المشاة أمامها ) نص عليه ; وهو قول أكثرهم ، قال ابن المنذر : nindex.php?page=hadith&LINKID=10339251ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر [ كانوا ] يمشون أمام الجنازة ورواه عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، ولأنهم شفعاء ، والشفيع يتقدم المشفوع له ، واختار ابن حمدان حيث شاء ، وفي " الكافي " حيث مشى قريبا منها فحسن ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : خلفها أفضل لأنها متبوعة ( والركبان خلفها ) لما روى nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة مرفوعا nindex.php?page=hadith&LINKID=10339252الراكب خلف الجنازة رواه الترمذي ، وقال : حسن صحيح ، ولأن سيره أمامها يؤذي متبعها ، وقال المجد : يكره أمامها ، وفي راكب سفينة وجهان بناء على أن حكمه كراكب أو كماش ، وإن عليهما ينبني دورانه في الصلاة . ويكره للمرأة اتباعها ، وحرمه nindex.php?page=showalam&ids=13652الآجري في الشابة ، قال أبو المعالي : يمنعن من اتباعها ; وهو قول الجمهور ، وأباحه قوم لقرابة ، وقال أبو حفص : هو بدعة ، ويجب طردهن فإن رجعن ، وإلا رجع الرجال بعد أن يحثوا في وجوههن التراب ، وكذا يكره لمتبعها الضحك والتبسم والتحدث بأمر الدنيا ، وأن توضع عليها الأيدي ، وأن يقال حال المشي معها : اللهم سلم ، [ ص: 267 ] رحمه الله ، واستغفروا له ، نص عليه ، ويسن أن يسكتوا أو يذكروا الله ، قال بعضهم : خفية .
فرع : يكره الركوب لمن تبعها إلا لحاجة وكعوده ، وتقدمها إلى موضع الصلاة لا إلى المقبرة .
تنبيه : إذا كان معها منكر وقدر على إزالته تبعها وأزاله ، فإن عجز عنه لم يجز أن يتبعها ، وعنه : بل وينكره بحسبه ، ومن كان حضوره يزيل المنكر لزمه على الروايتين ، كحصول المقصود ، فيعايا بها .