والرابع : مس الذكر بيده أو ببطن كفه ، أو بظهره ، ولا ينقض مسه بذراعه وفي مس الذكر المقطوع وجهان . وإذا لمس قبل الخنثى المشكل وذكره ، انتقض وضوءه ، وإن مس أحدهما لم ينتقض إلا أن يمس الرجل ذكره لشهوة ، وفي مس الدبر ، ومس المرأة فرجها روايتان ، وعنه : لا ينقض مس الفرج بحال
( الرابع مس الذكر ) أي : ذكر الآدمي في ظاهر المذهب ، لما روت بسرة بنت صفوان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10338354من مس ذكره فليتوضأ رواه مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأحمد ، وغيرهم ، وصححه أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=17336وابن معين ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة ، وعن أم حبيبة معناه ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، والأثرم ، وصححه أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=12013وأبو زرعة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10338355إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فقد وجب عليه الوضوء رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأحمد ، [ ص: 161 ] وفي رواية له : nindex.php?page=hadith&LINKID=10338356وليس دونه ستر ، وقد روي ذلك عن بضعة عشر صحابيا ، وهذا لا يدرك بالقياس ، فعلم أنهم قالوه عن توقيف .
ومنهم من حمله على المس من وراء حائل ، لأنه كان في الصلاة ، والمصلي في الغالب [ ص: 162 ] إنما يمسه من فوق ثيابه ، ولهذا علل بأنه بضعة منه ، قلت : وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني بإسناده ، وصححه عن قيس ، عن أبيه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10338354من مس ذكره فليتوضأ قال : ويشبه أن يكون طلق سمع الناسخ والمنسوخ ، وفي تصحيحه نظر ، فإنه من رواية حماد بن محمد الحنفي ، nindex.php?page=showalam&ids=12348وأيوب بن عتبة ، وهما ضعيفان ، وحينئذ فيتعارض روايتاه ، ويرجع إلى أحاديث النقض . ( بيده ) وهي من رءوس الأصابع إلى الكوع ، كالسرقة ، والتيمم ( أو ببطن كفه أو بظهره ) للعموم ، والأول : مغن عنه ، لأنه يشمله ، وعنه : ببطن الكف لأنه آلة اللمس ، وفي حرف كفه وجهان ، وظاهره أنه لا فرق بين ذكر نفسه ، وذكر غيره ، لقوله عليه السلام : nindex.php?page=hadith&LINKID=10338360ويتوضأ من مس الذكر رواه أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، وعنه : يختص بذكر نفسه ، والصغير ، والكبير على المنصوص ، وعنه : لا نقض بمس ذكر طفل ، ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=14552الآمدي ، والحي والميت على المذهب ، وسواء مسه سهوا ، أو لغير شهوة على المشهور ، وعنه : إن تعمد مسه نقض ، وعنه : إن مسه من فوق حائل لشهوة نقض ، ولا فرق أيضا بين أصل الذكر ، ورأسه على المذهب ، وعنه : يختص بالثقب ، وعنه : بالحشفة ، وهما بعيدان ، ومراده إذا كان أصليا ، سواء كان صحيحا ، أو أشل ، فلو كان زائدا لم ينقض في الأصح ، وشمل كلامه اليد الصحيحة ، والشلاء ، والزائدة على الصحيح ، والمذهب أنه ينقض إذا مسه من غير حائل ، ولو بزائد خلا ظفره ( ولا ينقض مسه بذراعه ) في ظاهر المذهب ، كالعضد ، لأن الحكم المعلق على مطلق اليد لا يتجاوز الكوع ، وعنه : بلى ، وهي قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، لأنها في الوضوء كذلك ، والأول : أصح ، لأنه إنما غسله فيه لتقييده بها ، وعلم منه أنه لا ينقض مسه بغير [ ص: 163 ] اليد زاد ابن تميم ، وفي الفرج وجهان ، واختار الأكثر النقض بمسه بفرج ، والمراد لا ذكره بذكر غيره ، وصرح به أبو المعالي ( وفي مس الذكر المقطوع ) المنفصل ( وجهان ) وقيل : روايتان كذا في " المحرر " ، و " الفروع " ، وظاهر المذهب أنه لا ينقض لذهاب الحرمة ، والثاني : بلى ، وقطع به الشيرازي لبقاء الاسم ، وكذا الخلاف في مس محله ، وذكر الأزجي ، وأبو المعالي فيه ينقض ، ولا يتعلق بالذكر البائن شيء من أحكام الختانين ، لأنه كيد بائنة بخلاف فرج بائن .
وحكم لمس القلفة ، وهي الجلدة التي تقطع في الختان قبل قطعها كالحشفة ، لأنها منه ، ولا ينقض مسها بعد قطعها لزوال الاسم والحرمة .
( وإذا لمس قبل الخنثى المشكل وذكره ، انتقض وضوءه ) لأن لمس الفرج متيقن إن كان ذكرا ، فقد لمس ذكره ، وإن كان امرأة فقد مس فرجها ، ( وإن مس أحدهما لم ينتقض ) لاحتمال أن يكون غير فرج ، فلا ينقض الوضوء مع قيام الاحتمال ( إلا أن يمس الرجل ذكره ) أي الخنثى ( لشهوة ) فإنه ينتقض إن كان رجلا فقد لمس ذكرا ، وإن كان امرأة فقد لمس الرجل امرأة لشهوة ، وفي " المحرر " ، و " الوجيز " ، و " الفروع " صورة أخرى ، وهي : إذا لمست المرأة قبله ، لأن الخنثى إن كان امرأة ، فقد لمست المرأة فرج امرأة ، وإن كان رجلا فقد لمسته لشهوة ( وفي مس الدبر ، ومس المرأة فرجها ) هو اسم لمخرج الحدث ، وهو ما بين شفريها دون اسكتيها ، [ ص: 164 ] ( روايتان ) إحداهما ، ونقلها أبو داود : أنه ينتقض ، قدمها في " المحرر " ، و " الفروع " واختارها أكثر الأصحاب لقوله عليه السلام : nindex.php?page=hadith&LINKID=10338361من مس فرجه فليتوضأ رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه وغيره ، والفرج : اسم جنس مضاف فيعم ، ولقوله عليه السلام : nindex.php?page=hadith&LINKID=10338362أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ رواه أحمد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، وإسناده جيد إليه ، وكالذكر ، والأخرى : لا ينتقض .
أما الدبر ، فقال الخلال : إنها الأشيع في قوله ، واختارها جماعة ، قال في " الفروع " : وهي أظهر ، لأن غالب الأحاديث تقيده بالذكر ، وأما الفرج ، فقال المروزي : قيل لأبي عبد الله : الجارية إذا مست فرجها أعليها وضوء ؛ قال : لم أسمع فيه بشيء ، ولا يفضي مسه إلى خروج خارج ، بخلاف الذكر ، وظاهره أن الخلاف مختص بما إذا مست فرج نفسها ، والأشهر ، لا فرق بين مس فرجها ، وفرج غيرها ، وفي " التلخيص " و " البلغة " : ينقض مس فرج المرأة ، وفي مس فرج غيرها وجهان .
وظاهر كلامهم لا يشترط للنقض بذلك الشهوة ، وهو مفرع على المذهب ، وشرطها ابن أبي موسى ( وعنه : لا ينقض مس الفرج بحال ) لما سبق . وظاهره أنه لا ينقض بمس غير الفرجين من البدن ، وهو كذلك في قول أكثر العلماء ، وقال عروة : يجب في مس الأنثيين ، ، وقال عكرمة : يجب على من مس ما بين فرجيه ، ولا تجب بمس فرج بهيمة ولو كانت مأكولة ، لأنه ليس بمنصوص عليه ، ولا في معناه ، وفيه احتمال ، وهو قول الليث ، زاد في " الرعاية " : لشهوة ، ولا بمس المخرج المعتاد إذا انسد ، وانفتح غيره ، وفيه وجه ، وقيل : معها .