( ولا تكره القراءة على القبر ) وفي المقبرة ( في أصح الروايتين ) هذا المذهب روى أنس مرفوعا قال : من دخل المقابر فقرأ فيها ( يس ) خفف عنهم يومئذ ، وكان له بقدرهم حسنات وصح عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها ، ولهذا رجع أحمد عن الكراهة ، قاله أبو بكر ، وأصلها أنه مر على ضرير يقرأ عند قبر فنهاه عنها فقال له محمد بن قدامة الجوهري : يا أبا عبد الله ما تقول في nindex.php?page=showalam&ids=16875مبشر الحلبي ؛ قال : ثقة فقال : أخبرني مبشر عن أبيه أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها ، وقال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أوصى بذلك . فقال أحمد عند ذلك : ارجع فقل للرجل يقرأ ، فلهذا قال الخلال وصاحبه : المذهب رواية واحدة أنه لا يكره ، لكن قال السامري : يستحب أن يقرأ عند رأس القبر بفاتحة البقرة وعند رجله بخاتمتها .