صفحة جزء
السادس : غسل الميت .


( السادس : غسل الميت ) هذا هو المنصوص عن أحمد ، وعامة أصحابه ، وجزم به في " الكافي " ، و " الوجيز " ، وقدمه في " المحرر " ، و " الفروع " لما روى عطاء أن ابن عمر ، وابن عباس : كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء ، وكان شائعا لم ينقل عنهم الإخلال به ، ولأن الغاسل لا يسلم من مس عورة الميت غالبا ، فأقيم مقامه ، كالنوم مع الحدث ، وعنه : لا ، اختاره التميمي ، وصححه المؤلف لما روى الدارقطني ، عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه ، فإن ميتكم ليس بنجس - فحسبكم أي : يكفيكم [ ص: 168 ] أن تغسلوا أيديكم وإسناده جيد ، ولأنه الأصل ، ولأنه ليس بمنصوص عليه ، ولا في معناه ، وكغسل الحي فعلى الأول لا فرق فيه بين المسلم ، والكافر ، والرجل ، والمرأة ، والكبير ، والصغير للعموم ، وسواء غسله في قميص أولا ، وفيه وجه أنه لا ينقض إذا غسله في ثوب ، ولم يمس فرجه ، ذكر في " الرعاية " أنه الأظهر ، وخرج من كلامه إذا غسل بعضه ، وهو أظهر الاحتمالين عند ابن حمدان ، وإذا يممه عند تعذر غسله ، وفيه قول .

فرع : الغاسل من يقلبه ، ويباشره ، ولو مرة ، لا من يصب الماء ونحوه .

التالي السابق


الخدمات العلمية