صفحة جزء
الخامس : مضي الحول شرط إلا في الخارج من الأرض ، فإذا استفاد مالا ، فلا زكاة فيه حتى يتم عليه الحول إلا نتاج السائمة ، وربح التجارة ، فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا ، وإن لم يكن نصابا فحوله من حين كمل النصاب ، وإن ملك نصابا صغارا ، انعقد عليه الحول حين ملك . ونحن لا ينعقد حتى يبلغ سنا يجزئ مثله في الزكاة ، ومتى نقص النصاب في بعض الحول أو باعه ، أو أبدله بغير جنسه انقطع الحول إلا أن يقصد بذلك الفرار من الزكاة عند قرب وجوبها فلا تسقط . وإن أبدله بنصاب من جنسه ، بنى على حوله ، ويتخرج أن ينقطع ، وإذا تم الحول وجبت الزكاة في عين المال ، وعنه : تجب في الذمة ، ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء . ولا تسقط بتلف المال ، وعنه : أنها تسقط إذا لم يفرط . وإذا مضى حولان على نصاب لم يؤد زكاتهما ، فعليه زكاة واحدة إن قلنا : تجب في العين ، وزكاتان إن قلنا : تجب في الذمة ، إلا ما كانت زكاته الغنم من الإبل ، فإن عليه لكل حول زكاة ، وإن كان أكثر من نصاب فعليه زكاة جميعه لكل حول إن قلنا : تجب في الذمة ، وإن قلنا : تجب في العين نقص عليه من زكاته في كل حول بقدر نقصه بها ، وإذا مات من عليه الزكاة أخذت من تركته ، فإن كان عليه دين اقتسموا بالحصص .


( الخامس : مضي الحول شرط ) لقول عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : " لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول " رواه ابن ماجه من رواية حارثة بن محمد ، وقد ضعفه جماعة ، وقال النسائي : متروك ، وروى الترمذي معناه من حديث ابن عمر من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، وقد تكلم فيه غير واحد ، قال الخطابي : أراد به المال النامي كالمواشي والنقود ؛ لأن نماءها لا يظهر إلا بمضي الحول عليها ، وإذا ثبت فيهما ثبت في عروض التجارة ؛ لأن الزكاة في قيمتها ؛ ولأنها لا تجب إلا في ملك تام ، فاعتبر له الحول رفقا بالمالك ، وليتكامل النماء فيتساوى فيه ، وظاهره لا بد من تمام الحول ، والأشهر أنه يعفى عن ساعتين ، وكذا نصف يوم ، وفي " المحرر " ، وقاله جماعة : لا يؤثر نقصه دون اليوم ؛ لأنه لا يضبط غالبا ، ولا يسمى في العرف نقصا ، ولا يعتبر طرفا الحول خاصة ، ولنا وجه ( إلا في الخارج من الأرض ) لقوله تعالى : وآتوا حقه يوم حصاده [ الأنعام : 141 ] ، وذلك ينفي اعتباره في الثمار والحبوب ، وأما المعدن والركاز فبالقياس عليهما ( فإذا استفاد مالا ) بإرث أو هبة ونحوها ( فلا زكاة فيه حتى يتم عليه الحول ) لقوله - عليه السلام - : [ ص: 303 ] " ليس في المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول " رواه الترمذي ، وقال : روي موقوفا على ابن عمر ؛ وهو أصح ، ولأنه مال ملكه بسبب منفرد ، فاعتبر له الحول ، أشبه ما لو استفاده ولا مال له غيره ، وظاهره : لا فرق بين أن يكون من جنس ما عنده كمن استفاد إبلا وعنده إبل ، أو من غير جنسه ( إلا نتاج السائمة ، وربح التجارة ، فإن حولهما حول أصلهما ) أي : يجب ضمهما إلى ما عنده من أصله ( إن كان نصابا ) في قول الجمهور ، ولقول عمر : اعتد عليهم بالسخلة ، ولا تأخذها منهم . رواه مالك ، ولقول علي : عد عليهم الصغار والكبار ، ولا يعرف لهما مخالف في الصحابة ؛ ولأن السائمة يختلف وقت ولادتها ، فإفراد كل واحدة يشق ، فجعلت تبعا لأماتها ؛ ولأنها تابعة لها في الملك ، فيتبعها في الحول ، فلو ماتت واحدة من الأمات ، فنتجت سخلة ، انقطع بخلاف ما لو نتجت ثم ماتت ، وربح التجارة كذلك معنى ، فوجب أن يكون مثله حكما ( وإن لم يكن ) الأصل ( نصابا فحوله من حين كمل النصاب ) ؛ لأنه حينئذ تتحقق فيه التبعية ، كما وجبت فيه الزكاة ، وقد علم أنه قبل ذلك لا تجب فيه الزكاة لنقصانه عن النصاب ، ونقل حنبل : حول الكل منذ ملك الأمات لنماء النصاب ، وفيه شيء .

تنبيه : إذا نض الربح قبل الحول ، لم يستأنف له حولا ، ولا يبني الوارث على حول الموروث ، نقله الميموني عن أحمد ، ويضم المستفاد إلى نصاب بيده من جنسه أو ما في حكمه ، ويزكي كل واحد إذا تم حوله ، وقيل : يعتبر النصاب في مستفاد ( وإن ملك نصابا صغارا انعقد عليه الحول حين ملك ) هذا هو المذهب لعموم قوله : " في أربعين شاة شاة " ؛ لأنها تقع على الكبير والصغير ، ولقول أبي [ ص: 304 ] بكر : لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقاتلتهم على منعها . وهي لا تجب في الكبار ، لكن لو تغذت باللبن فقط فقيل : يجب لوجوبها فيها للأمات ، كما يتبعها في الحول ، وقيل : لا لعدم السوم ، اختاره المجد ( وعنه : لا ينعقد حتى يبلغ سنا يجزئ مثله في الزكاة ) لقول مصدق النبي - صلى الله عليه وسلم - : " أمرني أن لا آخذ من راضع شيئا ، إنما حقنا في الثنية والجذعة " ، وعليها إذا ماتت الأمات كلها إلا واحدة لم ينقطع الحول ، بخلاف ما إذا ماتت كلها ، قاله في : " الشرح " ، وذكر القاضي في " شرحه الصغير " أنها تجب في الحقاق ، وفي بنات المخاض واللبون وجهان بناء على السخال ( ومتىنقص النصاب في بعض الحول ) انقطع ؛ لأن وجود النصاب في جميع الحول شرط للوجوب ، وظاهره عدم العفو عنه مطلقا ، لكن اليسير معفو عنه كالحبة والحبتين ، ولا في النقص بين أن يكون في وسط الحول أو طرفه ، وظاهر كلام القاضي وغيره أن اليسير من وسط الحول مؤثر ، وظاهر الخبر يقتضي التأثير مطلقا ، قال في " الشرح " : وهو أولى إن شاء الله تعالى ( أو باعه ) ولو بيع خيار على المذهب ( أو أبدله بغير جنسه ) كمن أبدل أربعين من الغنم بعشرين دينارا ، أو مائتي درهم بثلاثين من البقر ( انقطع الحول ) لما تقدم ، ويستأنف حولا ، لكن لا ينقطع بموت الأمات والنصاب تام النتاج ، ولا بيع فاسد ، وظاهره أنه ينقطع إذا أبدل ذهبا بفضة ، وبالعكس ؛ وهو رواية مخرجة من عدم الضم وإخراجه عنه ؛ لأنهما جنسان ، والمذهب : لا ينقطع ، لأنهما كالجنس الواحد ، فإن لم ينقطع ، أخرج مما معه عند وجوب الزكاة ، وذكر القاضي : [ ص: 305 ] أنه يخرج مما ملكه أكثر الحول ، قال ابن تميم : ونص أحمد على مثله ، وذكر القاضي وأصحابه ، والشيخان : إذا اشترى عرضا لتجارة بنقد ، أو باعها به ، أنه يبني على حول الأول ؛ لأن الزكاة تجب في أثمان العروض ؛ وهي من جنس النقد وفاقا ، وفي عطفه الإبدال على البيع دليل على أنهما غيران . وقال أبو المعالي : المبادلة هل هي بيع ؛ فيه روايتان ، ثم ذكر نصه بجواز إبدال المصحف لا بيعه ، وقول أحمد : المعاطاة بيع ، والمبادلة معاطاة ، وبعض أصحابنا عبر بالبيع ، وبعض بالإبدال ، ودليلهم يقتضي التسوية .

فرع : لا ينقطع الحول في أموال الصيارفة ، لئلا يفضي إلى سقوطها فيما ينمو ووجوبها في غيره ، والأخرى يقتضي العكس ( إلا أن يقصد بذلك الفرار من الزكاة عند قرب وجوبها فلا تسقط ) ويحرم ؛ لقوله تعالى : إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة [ القلم : 17 ] ، فعاقبهم تعالى بذلك لفرارهم من الزكاة ؛ لأنه قصد به إسقاط حق غيره فلم يسقط ، كالمطلق في مرض موته ، وشرط المؤلف وجماعة أن يكون ذلك عند قرب وجوبها ؛ لأنه مظنة قصد الفرار ، بخلاف ما لو كان في أول الحول ، أو وسطه ؛ لأنها بعيدة أو منتفية ، وفي " الرعاية " قبل الحول بيومين ، وقيل : أو بشهرين لا أزيد ، والمذهب أنه إذا فعل ذلك فرارا منها أنها لا تسقط مطلقا ، أطلقه أحمد ، وحكم الإتلاف كذلك ، وحينئذ يزكي من جنس المبيع لذلك الحول ، وفي " مفردات " أبي يعلى الصغير عن بعض أصحابنا : يسقط بالتحيل ؛ وهو قول أكثرهم كما بعد الحول الأول ، لعدم تحقق التحيل فيه .

[ ص: 306 ] فرع : إذا ادعى عدم الفرار ، وثم قرينة ، عمل بها ، وإلا فالقول قوله في الأشهر ( وإن أبدله بنصاب من جنسه بنى على حوله ) نص عليه ؛ لأنه لم يزل مالكا لنصاب في جميع الحول ، نص عليه ، فوجبت الزكاة لوجود شرطها ، وإن زاد بالاستبدال يتبع الأصل في الحول ، نص عليه ، كنتاج ، فلو أبدل مائة شاة بمائتين ، لزمه شاتان إذا حال حول المائة ، وقال أبو المعالي : يستأنف لزائد حولا ، وهو ظاهر ، ومقتضاه أنه أبدله بدون نصاب أنه ينقطع ؛ وهو كذلك ( ويتخرج أن ينقطع ) ذكره أبو الخطاب ؛ لأن كل واحد منهما لم يحل عليه الحول ، وكالحقين ، وكرجوعه إليه بعيب أو فسخ .

( وإذا تم الحول وجبت الزكاة في عين المال ) نقله واختاره الأكثر ، قال الجمهور : هو ظاهر المذهب ، وجزم به في " الوجيز " ؛ لقوله - عليه السلام - : " في أربعين شاة شاة ، وفيما سقت السماء العشر " ، وغيرها من الألفاظ الواردة بلفظ " في " المقتضية للظرفية ، وإنما جاز الإخراج من غير رخصة ( وعنه : يجب في الذمة ) اختاره " الخرقي " وأبو الخطاب ، قال ابن عقيل : هو الأشبه بمذهبنا ؛ لأنه يجوز إخراجها من غير النصاب ، أشبه صدقة الفطر ، ولو وجبت فيه لامتنع تصرف المالك فيه بغير إذن الفقير ولتمكنه من أدائها من غير المال ، ولسقطت بتلفه من غير تفريط لسقوط أرش الجناية بتلف الجاني ( ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء ) كخبر اشتراط الحول ، فإنه يدل على الوجوب بعد الحول مطلقا ؛ ولأنها حق الفقير ، فلم يعتبر فيها إمكان الأداء كدين الآدمي ، ولأنه لو [ ص: 307 ] اشترط لم ينعقد الحول الثاني حتى يمكن من الأداء ، وليس كذلك ، بل ينعقد عقب الأول إجماعا ، واحتج القاضي بأن للساعي المطالبة ، ولا يكون إلا لحق سبق وجوبه ، كالصوم ، فإنه يقضيه المريض ، بخلاف الإطعام عنه على الأصح ؛ لأن في الكفارة والفدية معنى العقوبة ، وعنه : ويعتبر ؛ لأنها عبادة ، فاشترط لوجوبها إمكان الأداء كسائر العبادات ، وعنه : يعتبر في غير المال الظاهر ، والأول هو المجزوم به ، وقياسهم ينقلب ، فيقال عبادة ، فاشترط لوجوبها إمكان الأداء كسائر العبادات ، فإن الصوم يجب على المريض والحائض والعاجز عن أدائه ، وعليه لو أتلف النصاب بعد الحول قبل التمكن من الأداء ضمنها ، وعلى الثانية : لا ، وجزم في " الكافي " ، و " نهاية " أبي المعالي بالضمان ( ولا يسقط بتلف المال ) ؛ لأنها عين تسليمها إلى مستحقها ، يضمنها بتلفها في يده كعارية وغصب ، وظاهره : ولو فرط ؛ لأنها حق آدمي ، أو مشتملة عليه ، فلا تسقط بعد وجوبها لدين آدمي ، ويستثنى منه : المعشرات إذا تلفت بآفة قبل الإحراز ، وفي " المحرر " قبل قطعها ؛ لأنها من ضمان البائع بدليل الجائحة ؛ إذ استقراره منوط بالوضع في الجرين ، وزكاة الدين بعدم تلفه بيده ( وعنه : أنها تسقط إذا لم يفرط ) قال المؤلف : وهو الصحيح إن شاء الله تعالى ؛ لأنها تجب على سبيل المواساة ، فلا يجب على وجه يجب أداؤها مع عدم المال ، وفقر من تجب عليه ؛ ولأنها حق يتعلق بالعين ، فيسقط بتلفها من غير تفريط كالوديعة ، وجزم بعضهم : إن علقت بالذمة ، لم يسقط ، وإلا فالخلاف ، وقال المجد على الرواية الثانية : يسقط في الأموال الظاهرة دون الباطنة ، نص عليه ، وقال أبو حفص العكبري : روى أبو عبد الله [ ص: 308 ] النيسابوري الفرق بين الماشية والمال ، والعمل على ما روى الجماعة أنها كالمال ذكره القاضي وغيره .

( وإذا مضى حولان على نصاب لم يؤد زكاتهما ، فعليه زكاة واحدة إن قلنا تجب في العين ) ولو تعدى بالتأخير ؛ لأن المال يصير ناقصا لتعليق حق الفقراء بجزء منه ، فلا تجب فيه للحول الثاني لنقصانه ، وتصير زكاة الحول الأول باقية ( وزكاتان إن قلنا : تجب في الذمة ) أطلقه أحمد وبعض الأصحاب ؛ لأن المال نصاب كامل من كل حول ، فلم يؤثر في تنقيص النصاب . قال ابن عقيل : ولو قلنا : إن الدين يمنع ، لم يسقط هنا ؛ لأن الشيء لا يسقط نفسه ، وقد يسقط غيره ، واختار جماعة منهم صاحب " المستوعب " ، و " المحرر " إن سقطت الزكاة بدين الله ، وليس له سوى النصاب ، فلا زكاة للحول الثاني ، لأجل الدين ، لا للتعلق بالعين ، زاد صاحب " المستوعب " متى قلنا : يمنع الدين ، فلا زكاة للعام الثاني تعلقت بالعين أو الذمة ، وإن أحمد حيث لم يوجب زكاة الحول الثاني فإنه بناء على رواية منع الدين ؛ لأن زكاة العام الأول صارت دينا على رب المال ، والعكس بالعكس ، فعلى المذهب في مائتين وواحدة من الغنم خمس : ثلاث للأول ، واثنتان للثاني ، وعلى الثاني : ست لحولين ( إلا ما كانت زكاته الغنم من الإبل ، فإن عليه لكل حول زكاة ) نص عليه في رواية الأثرم أن الواجب فيه من الذمة ، وإن الزكاة تتكرر ؛ لأن الواجب من غير الجنس ، أي : ليس بجزء من النصاب ، وبه يفرق بينه وبين الواجب من الجنس ، وظاهر كلام أبي الخطاب ، واختاره السامري ، و " المحرر " أنه كالواجب من الجنس ؛ لأن تعلق [ ص: 309 ] الزكاة كتعلق الأرش بالجاني . فعلى ما ذكره ، لو لم يكن سوى خمس من الإبل ففي امتناع زكاة الحول الثاني ؛ لكونها دينا ، ما سبق من الخلاف ( وإن كان أكثر من نصاب ، فعليه زكاة جميعه لكل حول إن قلنا : تجب في الذمة ) ؛ لأن الزكاة لما وجبت في الذمة ، لم تتعلق بشيء من المال ، فوجب إخراجها لكل حول ما لم تفن الزكاة المال ( وإن قلنا : تجب في العين يسقط من زكاة كل حول بقدر نقصه بها ) ؛ لأنها لما وجبت في العين ، نقص من المال مقدار الزكاة لتعلقها به ، فوجب أن لا تجب فيه زكاة ، لكونه مستحقا للفقراء ، فوجب أن ينقص من الجميع مقدار زكاة النقص الذي تعلقت به الزكاة ، فعلى الأول : لو كان له أربعمائة درهم وجب فيها لحولين عشرون ، وعلى الثاني : تسعة عشر درهما ونصف درهم وربعه ؛ لأنه تعلق قدر الواجب في الحول الأول بالمال من الحول الثاني فينقص عشرة فيبقى ثلاثمائة وتسعون درهما ، وقوله : " سقط من زكاة كل حول " لا يشمل الحول الأول ؛ لأنه بلا حول لم يكن قبله شيء وجب حتى ينتقص بقدره على التعليق بالعين ( وإذا مات من عليه الزكاة أخذت من تركته ) نص عليه ؛ لقوله - عليه السلام - : " دين الله أحق بالقضاء " ، ولأنه حق واجب تصح الوصية به ، فلم يسقط بالموت كدين الآدمي ، وظاهره : ولو لم يوص بها كالعشر ، ونقل إسحاق بن هانئ في حج لم يوص به ، وزكاة ، وكفارة ، وكفارة من الثلث ، ونقل عنه - أيضا - من رأس المال سوى النص السابق ( فإن كان عليه دين ) ولم يف بالكل ( اقتسموا بالحصص ) نص عليه ، كديون الآدميين إذا ضاق عنها [ ص: 310 ] المال ، وعنه : يبدأ بالدين ، وذكره بعضهم ، وذكره قولا لتقديمه بالرهينة ؛ ولأن حقه مبني على الشح ، بخلاف حق الله ، وأجاب ابن المنجا بأنها حق آدمي ، أو مشتملة على حقه ، وقيل : يقدم الزكاة إن علقت بالعين ، اختاره في المجرد و " المستوعب " قال صاحب " المحرر " : لبقاء المال الزكوي ، فجعله أصلا ، ولو علقت بالذمة ؛ لأن تعلقها بالعين قهري ، فيقدم على مرتهن ، وغريم مفلس ، كأرش جناية ، وإن تعلقت بالذمة ، فهذا التعلق بسبب المال ، فيزداد وينقص ، ويختلف بحسبه ، وعنه : تقدم الزكاة على الحج ؛ لأن قدر الواجب منها مستقر ، ويقدم النذر بمعين عليها ، وعلى الدين .

التالي السابق


الخدمات العلمية