وإن ملك نصابين شهرا ، ثم باع أحدهما مشاعا ، فعلى قياس قول أبي بكر يثبت عليه للبائع حكم الانفراد ، وعليه عند تمام حوله زكاة المنفرد ، وعلى قياس قول ابن حامد عليه زكاة خليط ، فإذا تم حول المشتري فعليه زكاة خليط وجها واحدا .
( وإن ملك نصابين شهرا ، ثم باع أحدهما مشاعا ، فعلى قياس قول أبي بكر : يثبت للبائع حكم الانفراد ) ؛ لأنه اختار أن البيع يقطع الحول ، فيصير البائع كأنه ملك نصابا منفردا ( وعليه عند تمام حوله زكاة المنفرد ) لثبوت حكم الانفراد له ( وعلى قياس قول ابن حامد : عليه زكاة خليط ) لاختياره عدم الانقطاع بالبيع ، فوجب عليه زكاة خلطة لكونه لم يزل مخالطا في جميع الحول ( فإذا تم حول المشتري فعليه زكاة خليط وجها واحدا ) ؛ لأن الأربعين التي له لم تزل مختلطة في جميع الحول .