صفحة جزء
ويؤخذ العشر في كل نوع على حدته ، فإن شق ذلك أخذ من الوسط ،


( ويؤخذ العشر في كل نوع على حدته ) ؛ لأن الفقراء بمنزلة الشركاء فينبغي أن يتساووا في كل نوع ، ولا مشقة فيه ، بخلاف السائمة ، فإن أخرج زكاة كل نوع أفضى إلى التشقيص ، وفيه مشقة ، ولا يجوز الرديء عن الجيد ، وبالعكس لا يجب ؛ لما فيه من الإضرار بالمالك ( فإن شق ذلك أخذ من الوسط ) لانتفاء الحرج والمشقة شرعا ، وكالسائمة ، فلو كان المال نوعا واحدا أخذ منه مطلقا بغير خلاف ؛ لأنها وجبت عن طريق المواساة ، فهم بمنزلة الشركاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية