وتقوم العروض عند الحول بما هو أحظ للمساكين من عين أو ورق ، ولا يعتبر ما اشتريت به ، وإن اشترى عرضا بنصاب من الأثمان ، أو من العروض بنى على حوله وإن اشتراه بنصاب من السائمة لم يبن على حوله .
( وتقوم العروض عند ) تمام ( الحول بما هو أحظ للمساكين من عين أو ورق ) لأن تقويمه لحظ الفقراء ، فيقوم بالأحظ لهم ، كما لو اشتراه بعرض قنية ، وفي البلد نقد ، إن تساويا في الغلة يبلغ بأحدهما نصابا ، بخلاف المتلفات ، وذكر الحلواني : يقوم بنقد البلد ، فإن تعدد فبالأحظ ، فإن كان اشتراه بنقد قوم بجنس ما اشتراه به ؛ لأنه الذي وجبت الزكاة بحوله ، فوجب جنسه كالماشية ؛ ولأن أصله أقرب إليه ، وعنه : لا يقوم نقد بآخر ، وعلى الأول : إذا تساوت قيمة العروض ، فكل منهما خير ؛ لقيام كل منها مقام الآخر في حصول الغرض ، وذكر القاضي والمؤلف ، وصححه المجد : يقوم بالأنفع للفقراء كأصل الوجوب ( ولا يعتبر ما اشتريت به ) من عين أو ورق قدرا ولا جنسا ، روي عن عمر ؛ لأن في تقويمها بما اشتريت به إبطالا للتقويم بالأنفع ، فعلى هذا إذا بلغت بالدراهم قومت به ، وإن كان اشتراها بالذهب ، وكذا عكسه .