وإذا أذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في إخراج زكاته ، فأخرجاها معا ضمن كل واحد منهما نصيب صاحبه ، وإن أخرجها أحدهما قبل الآخر ضمن الثاني نصيب الأول ، علم أو لم يعلم ، ويتخرج أنه لا ضمان عليه إذا لم يعلم .
( وإذا أذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في إخراج زكاة ، فأخرجاها معا ، ضمن كل واحد منهما نصيب صاحبه ) ؛ لأنه انعزل من طريق الحكم ، بإخراج المالك زكاة نفسه ، وكما لو علم ثم نسي ، وانعزل حكما ، العلم وعدمه سواء ، بدليل ما لو وكله في بيع عبد ، فباعه الموكل أو أعتقه ( وإن أخرجها أحدهما قبل الآخر ضمن الثاني نصيب الأول علم أو لم يعلم ) ؛ لأن العزل الحكمي لا يختلف بذلك ، كما لو مات المالك ( ويتخرج أنه لا ضمان عليه إذا لم يعلم ) بإخراج صاحبه ، بناء على أن الوكيل لا ينعزل قبل العلم ، وقيل : لا يضمن وإن [ ص: 384 ] قلنا ينعزل ، اختاره المؤلف ؛ لأنه غره ، وكما لو وكله في قضاء دينه ، فقضاه المالك ثم الوكيل ، والفرق ظاهر ؛ لأنه يمكنه الرجوع على المالك ، بخلاف الفقير ؛ لأنها تنقلب تطوعا ، كمن دفع زكاة يعتقدها عليه ، فلم تكن ، فأما إن كان القابض منهما الساعي ، ثم علم الحال ، فلا ضمان ؛ لإمكان الرجوع عليه ، والمراد مع بقائها بيد الساعي .