( ويستحب أن يخرج عن الجنين ) في ظاهر المذهب ؛ لأن ظاهر الخبر أن الصاع مجزئ مطلقا ( ولا يجب ) ذكره ابن المنذر قول من يحفظ عنه من علماء الأمصار ؛ لأنها لو تعلقت به قبل ظهوره ، لتعلقت الزكاة بأجنة السوائم ، وعنه : يجب ، اختارها أبو بكر لفعل عثمان ، قال أحمد : ما أحسبه صار ولدا ؛ ولأنه آدمي تصح الوصية له ، وبه ، ويرث ، فيدخل في عموم الأخبار ، قال في " المغني " : والأول أصح ؛ لأنه لا تثبت له أحكام الدنيا إلا في الإرث والوصية بشرط خروجه حيا ، وأما أمه ، فإن كانت بائنا فيلزمه فطرتها إن قلنا : النفقة لها ، وإن قلنا : للحمل لم يجب على الأصح ، بناء على وجوبها على الجنين .