صفحة جزء
ومن تكفل بمؤنة شخص في شهر رمضان لم تلزمه فطرته عند أبي الخطاب ، والمنصوص أنها تلزمه ،


( ومن تكفل ) أي : تبرع ( بمؤنة شخص من شهر رمضان ، لم تلزمه فطرته [ ص: 389 ] عند أبي الخطاب ) وصححه في " المغني " ، و " الشرح " ، وحملا كلام أحمد لعدم الدليل ؛ ولأن سبب الوجوب وجوب النفقة ، وهي غير واجبة هنا ، فكذا فطرته .

فعلى هذا فطرته على نفسه ، كما لو لم يمنه ؛ إذ الحديث محمول على من تلزمه مؤنته لا على حقيقة المؤنة ، بدليل وجوبها على الآبق ( والمنصوص أنها تلزمه ) وهو قول أكثر أصحابنا ، وقدمه في " المحرر " ، و " الفروع " ؛ لقوله - عليه السلام - : " عمن تمونون " رواه أبو بكر في " الشافي " من حديث أبي هريرة ، والدارقطني من حديث ابن عمر ، وإسنادهما ضعيف ؛ ولأنه شخص منفق عليه ، فلزمته فطرته كعبده ، والمعتبر جميع الشهر بفوته لنفقة التبرع ، وقال ابن عقيل : قياس المذهب تلزمه إذا مانه آخر ليلة من الشهر ، كمن ملك عبدا أو زوجة قبل الغروب ، فإن مانه جماعة كل الشهر أو إنسان بعضه ، فقال في " المغني " : في الأولى لا أعلم فيها للأصحاب قولا ، وفي " الشرح " ، و " الفروع " فيه احتمالان أحدهما : لا تجب على أحد ؛ لأن سبب الوجوب المؤنة في جميع الشهر ، ولم توجد ، والثاني : أنها تجب بالحصص ، كعبد مشترك .

التالي السابق


الخدمات العلمية