صفحة جزء
وإن عجز زوج المرأة عن فطرتها ، فعليها أو على سيدها إن كان أمة فطرتها ، ويحتمل أن لا تجب ،


( وإن عجز زوج المرأة عن فطرتها فعليها ) إن كانت حرة ( أو على سيدها إن كانت أمة فطرتها ) ؛ لأنه كالمعدوم ( ويحتمل أن لا يجب ) عليهما شيء ؛ لأنها لم تجب على من وجد سبب الوجوب في حقه لعسرته ، فلم تجب على غيره لفطرة نفسه ، بخلاف النفقة لوجوبها مطلقا ، فعلى هذا تبقى في ذمته كالنفقة أم لا كفطرة نفسه ؛ يتوجه احتمالان ، وعلى الأول : هل ترجع الحرة والسيد على الزوج كالنفقة أم لا كفطرة القريب ؛ فيه وجهان

التالي السابق


الخدمات العلمية