صفحة جزء
وتجب بغروب الشمس من ليلة الفطر ، فمن أسلم بعد ذلك أو ملك عبدا أو زوجة أو ولد له ولد لم تلزمه فطرته ، وإن وجد ذلك قبل الغروب وجبت ، ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين ، والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة ، وتجوز في سائر اليوم ، فإن أخرجها عنه أثم وعليه القضاء .


( وتجب بغروب الشمس من ليلة الفطر ) لقول ابن عباس : " فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين " رواه أبو داود ، والحاكم ، وقال : على شرط [ ص: 393 ] البخاري . فأضاف الصدقة إلى الفطر فكانت واجبة به ؛ لأن الإضافة تقتضي الاختصاص والسببية ، وأول فطر يقع من جميع رمضان بمغيب الشمس من ليلة الفطر ( فمن أسلم بعد ذلك ) أي : بعد الغروب ( أو ملك عبدا وزوجة ، أو ولد له ولد لم يلزمه فطرته ) نقله الجماعة لعدم وجود سبب الوجوب ، وعنه : يمتد وقت الوجوب إلى طلوع الفجر الثاني من يوم الفطر ، وعنه : يجب بطلوع الفجر منه ، وعنه : ويمتد إلى أن يصلى العيد ( وإن وجد ذلك قبل الغروب وجبت ) لوجود السبب ، فالاعتبار بحال الوجوب ، فلو كان معسرا وقت الوجوب ثم أيسر فلا فطرة على الأصح ، وعكسه : لا يسقط ، وكذا لو مات قبل الغروب فلا فطرة ، ولو كان بعده لم يسقط ، وذكره المجد إجماعا في عتق عبد ، والفطرة في عبد موهوب ، وموصى به على المالك وقت الوجوب ، وكذا المبيع في مدة الخيار ، وفي ملك عبد دون نفعه أوجه ، ثالثها : أنها في كسبه بالنفقة ( ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين ) نص عليه ؛ لقول ابن عمر : كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين . رواه البخاري ، والظاهر بقاؤها أو بقاء بعضها إليه ، وإنما لم تجز بأكثر لفوات الإغناء المأمور به في قوله : " أغنوهم عن الطلب هذا اليوم " رواه الدارقطني من رواية أبي معشر ، وفيه كلام من حديث ابن عمر بخلاف زكاة المال ؛ ولأن الفطر سببها ، أو أقوى جزأي سببها لمنع التقديم على النصاب ، قال في " الفروع " : والأولى الاقتصار على الأمر بالإخراج في الوقت الخاص ، خرج منه التقديم باليومين ، لفعلهم ، وإلا فالمعروف منع التقديم على السبب الواحد ، وجوازه على أحد السببين ، وعنه : يجوز تقديمها بثلاثة ، جزم في " المستوعب " بأيام ، وقيل : بخمسة عشر حولا للأكثر كالكل [ ص: 394 ] وقيل : بشهر لا أكثر ؛ لأن سببها الصوم ، والفطر منه كزكاة المال ( والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة ) أو قدرها ؛ لأنه - عليه السلام - : " أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " من حديث ابن عمر ، وقال جمع : الأفضل أن يخرجها إذا خرج إلى المصلى ، وفي الكراهة بعده وجهان ، وقيل : تحرم بعد الصلاة ، فعليه تكون قضاء ، جزم به ابن الجوزي ، واستدل الأصحاب بحديث ابن عباس السابق ، وتمامه : " فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " وتجوز في سائر اليوم لحصول الإغناء بها فيه ، إلا أنه يزكي الأفضل ( فإن أخرها عنه أثم ) لتأخيره الواجب عن وقته ؛ ولمخالفة الأثر ، ( وعليه القضاء ) ؛ لأنها عبادة ، فلم تسقط بخروج الوقت كالصلاة ، وعنه : لا يأثم ، نقل الأثرم : أرجو أن لا بأس ، وقيل له في رواية الكحال : وإن أخرها ، قال : إذا أعدها لقوم .

التالي السابق


الخدمات العلمية