صفحة جزء
وإن بلغ الصبي صائما ، أتم ولا قضاء عليه عند القاضي وعند أبي الخطاب عليه القضاء ، وإن طهرت حائض أو نفساء أو قدم المسافر مفطرا ، فعليهم القضاء وفي الإمساك روايتان


( وإن بلغ الصبي ) بالسن أو الاحتلام ( صائما ) بأن نواه من الليل ( أتم ) صومه بغير خلاف ( ولا قضاء عليه عند القاضي ) لأنه نواه من الليل فأجزأه كالبالغ ، ولا يمتنع أن يكون أوله نفلا ، وباقيه فرضا كنذره إتمام النفل ( وعند أبي الخطاب ) وهو ظاهر " الوجيز " ( عليه القضاء ) أي : قضاء ذلك اليوم لقيام البينة يوم الثلاثين ، وهو في نفل معتاد ، وكبلوغه في صلاة أو حج ، ولأن ما مضى منه نفل ، فلم يجز عن الفرض كما لو نذر صوم يوم مقدم فلان ، فقدم ، والناذر صائم ، فإنه يلزمه القضاء ، والخلاف مبني على وجوب القضاء عليه إذا بلغ مفطرا ، وأما إذا لم يجب ، فلا قضاء هنا وجها واحدا .

( وإن طهرت حائض أو نفساء أو قدم المسافر ) أو أقام ( مفطرا فعليهم القضاء ) إجماعا ، وكمريض إذا صح في أثناء النهار مفطرا ( وفي الإمساك روايتان ) كذا أطلقهما جماعة والأصح لزومه ، وكمقيم تعمد الفطر سافر ، أو حاضت المرأة ، أو لا . نقله ابن القاسم ، وحنبل ، ويعايا بها ، والثانية : لا إمساك عليهم لقول ابن مسعود ، لأن كل من ذكر يباح له الأكل أول النهار ظاهرا وباطنا ، ويتوجه : لا إمساك مع حيض ومع السفر الخلاف . وإذا لم يجب الإمساك ، فقدم مسافر مفطرا فوجد امرأته طهرت من حيضها له أن يطأها ، ولو علم مسافر أنه يقدم غدا ، لزمه الصوم كمن نذر صوم يوم يقدم فلان ، وعلم قدومه في غد بخلاف الصبي يعلم أنه يبلغ في غد ، لأنه غير مكلف .

مسألة : إذا بريء مريض ، أو قدم مسافر ، أو أقام صائما ، لزمه الإتمام ، وأجزأ كمقيم صائم مرض ثم لم يفطر حتى عوفي ولو وطئا فيه كفرا ، نص عليه كمقيم وطئ ثم سافر ذكره في " الفروع " .

التالي السابق


الخدمات العلمية