وإن طار إلى حلقه ذباب ، أو غبار ، أو قطر في إحليله ، أو فكر فأنزل أو ذرعه القيء ، أو أصبح وفي فيه طعام فلفظه ، أو اغتسل أو تمضمض أو استنشق ، فدخل الماء حلقه لم يفسد صومه ، وإن زاد على الثلاث أو بالغ فيهما ، فعلى وجهين . ومن أكل شاكا في طلوع الفجر ، فلا قضاء عليه وإن أكل شاكا في غروب الشمس فعليه القضاء ، وإن أكل معتقدا أنه ليل ، فبان نهارا فعليه القضاء
( وإن طار إلى حلقه ذباب ) لم يفطر خلافا nindex.php?page=showalam&ids=14117للحسن بن صالح ( أو غبار ) من طريق أو دقيق أو دخان ، فكالنائم ، وقيل : في حق الماشي ، وقيل : في حق النخال والوقاد ( أو قطر في إحليله ) هنا ، نص عليه لعدم المنفذ ، وإنما يخرج البول رشحا لمداواة جرح عميق لم ينفذ إلى الجوف ، وقيل : بينهما منفذ كمن وضع في فيه ما لم يتحقق نزوله في حلقه ، وقيل : يفطر إن وصل مثانة وهي العضو الذي يجتمع فيه البول .
( أو فكر فأنزل ) لقوله - عليه السلام - : nindex.php?page=hadith&LINKID=10339455عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به ولأنه لا نص فيه ، ولا إجماع ، وقياسه على تكرار النظر لا يصح ; لأنه دونه في استدعاء الشهوة ، وإفضائه إلى الإنزال ، وسواء أنزل منيا أو مذيا ، واختار nindex.php?page=showalam&ids=14800أبو حفص العكبري ، وابن عقيل : أنه يفسد لأن [ ص: 28 ] الفكرة تستحضر فيدخل تحت الاختيار أما لو خطر بقلبه صورة في مباشرته نهارا لم يفطر . وظاهره ولو وطئ قرب الفجر ، ويشبهه من اكتحل إذن .
( أو اغتسل ) ; لأنه - عليه السلام - كان يدركه الفجر ، وهو جنب من أهله ثم يغتسل ، ويصوم متفق عليه من حديث عائشة ، nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة ، ولأن الله أباح الجماع وغيره إلى طلوع الفجر ، فيلزم جواز الإصباح جنبا ، احتج به ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، ولكن يسن له أن يغتسل قبل الفجر ، وعليه يحمل نهيه - عليه السلام - أو أنه منسوخ ، ولهذا لما أخبر بقول عائشة nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة فقال : هما أعلم بذلك ، إنما حدثنيه nindex.php?page=showalam&ids=69الفضل بن عباس . متفق عليه . قال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : رجع nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة عن فتياه فإن أخره يوما صح وأثم ، والحائض كالجنب إذا انقطع دمها ليلا ونوته ، ونقل صالح في الحائض ، تؤخره بعد الفجر ، قال : يقضي ، وهو قريب من قول عروة ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس في الجنب .
فائدة : لا يكره للصائم أن يغتسل ، قال المجد : لأن فيه إزالة الضجر من العبادة ، كالجلوس في الظل البارد ، وغوصه في الماء كصبه عليه ، ونقل حنبل : لا بأس به إذا لم يخف أن يدخل الماء حلقه أو مسامعه .
( أو تمضمض أو استنشق ) في الوضوء ، ( فدخل الماء حلقه ) ; لأنه واصل [ ص: 29 ] بغير قصد ، أشبه الذباب فإن كان لنجاسة فكالوضوء . ( لم يفسد صومه ) لما ذكرنا ، ( وإن زاد على الثلاث ) في أحدهما ( أو بالغ فيهما ) فدخل الماء حلقه ( فعلى وجهين ) كذا في " الكافي " و " المحرر " و " الفروع " أحدهما : لا يفطر جزم به في " الوجيز " ; لأنه واصل بغير اختياره ، والثاني : بلى ; لأنه فعل مكروها تعرض به إلى إيصال الماء إلى حلقه ، أشبه الإنزال بالمباشرة ، واختار المجد يبطل بالمبالغة للنهي الخاص ، وعدم ندرة الوصول فيها بخلاف المجاوزة ، وأنه ظاهر كلام أحمد في المجاوزة : يعجبني أن يعيد فإن تمضمض أو استنشق عبثا ، أو لحر ، أو عطش ، كره ، نص عليه . وفي الفطر به الخلاف في الزائد على الثلاث ، وكذا إن غاص في الماء من غير غسل مشروع أو إسراف ، أو كان عابثا ، حكمه حكم الداخل من الحلق من المبالغة والمجاوزة ، وقال المجد : إن فعله لغرض صحيح فكالمضمضة المشروعة ، وإن كان عبثا فكالمجاوزة .
فرع : إذا أكل ناسيا ، وظن أنه قد أفطر ، فأكل عمدا فيتوجه أنها مسألة الجاهل بالحكم فيه الخلاف السابق فلو جامع بعده نسيانا ، واعتقد الفطر به فكالناسي والمخطئ إلا أن يعتقد وجوب الإمساك ، فيكفر في الأشهر .