والكفارة عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ، فإن لم يجد ، سقطت عنه ، وعنه : لا تسقط وعنه : أن الكفارة على التخيير ، فبأيها كفر ، أجزأه
( وعنه : أن الكفارة على التخيير ) بين العتق والصيام والإطعام ( فبأيها كفر أجزأه ) لما في " الصحيحين " من رواية مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15770حميد بن عبد الرحمن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=10339459أن رجلا أفطر يوما من رمضان فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يكفر بعتق رقبة ، أو بصوم شهرين ، أو يطعم ستين مسكينا . وفيهما من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري نحوه ، وتابعهما أكثر من عشرة ، وفطره كان بجماع ، ولأنها تجب بالمخالفة فكانت على التخيير ككفارة اليمين ، والأولى أصح ، فرواه معمر ويونس nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=17177وموسى بن عقبة وغيرهم ، قريب من ثلاثين رجلا رووه عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له : هل تجد رقبة تعتقها ؛ قال : لا ، قال : هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؛ قال : لا ، قال : فهل تجد إطعام ستين مسكينا ؛ قال : لا ، وذكر سائره ، وهذا لفظ الترتيب فالأخذ به أولى ; لأنها زيادة واحتمال الغلط منهما أكثر من احتماله في سائر أصحابه ، مع أن حديثنا لفظه - عليه السلام - ، وحديثهم لفظ الراوي ، فلعله توهم أن لا فرق بين اللفظين فرواه بـ " أو " .