[ ص: 186 ] السادس : النفاس وفي الولادة العرية عن الدم وجهان
( السادس : النفاس ) كالحيض ، يجتمع ثم يخرج ، قال في " المغني " : لا خلاف في وجوب الغسل بهما ، وظاهره أنه يجب بالخروج ، وهو المذهب إناطة للحكم بسببه ، لكن الانقطاع شرط لصحته اتفاقا ، وكلام الخرقي يدل على أنه يجب بالانقطاع ، وهو ظاهر الأحاديث ، وينبني عليهما أن الحائض إذا استشهدت ، فعلى الثاني : لا تغسل ، إذ الانقطاع الشرعي الموجب للغسل لم يوجد ، وعلى الأول : تغسل للوجوب بالخروج ، وقد حصل الانقطاع حسا أشبه ما لو طهرت في أثناء عادتها ، وقال بعضهم : لا يجب على الوجهين ، لأن الطهر شرط لصحة الغسل ، أو في السبب الموجب له ، ولم يوجد ، وينبني عليهما من علق عتقا أو طلاقا على ما يوجب غسلا ، وقع بالخروج ، وعلى الثاني : بالانقطاع ( وفي الولادة العرية عن دم ) كذا قيده في " المحرر " و " المغني " و " الشرح " ( وجهان ) - وفي " الكافي " روايتان - أحدهما ، وهو اختيار الشيخين ، وظاهر " الخرقي " ، و " الوجيز " : أنه لا يجب ، لأنه لا نص فيه ، ولا هو في معنى المنصوص ، والثاني : بلى ، وهو اختيار ابن أبي موسى ، وابن عقيل ، وابن البنا ، لأنها مظنة النفاس الموجب ، فأقيم مقامه ، كالتقاء الختانين ، أو لأنه مني منعقد ، ورد بخروج العلقة ، فإنها لا توجب غسلا بلا نزاع ، زاد في " الرعاية " : بلا دم ، وينبني عليهما الفطر ، وتحريم الوطء قبل الاغتسال ، والولد طاهر على الأصح ، وفي غسله مع دم وجهان .
مسألة : لا غسل على حائض لجنابة حتى ينقطع حيضها في المنصوص ، لعدم [ ص: 187 ] الفائدة ، وعنه : يجب ، وعلى الأول : لو اغتسلت صح ، نص عليه ، وقال : لا أعلم أحدا منع الإعطاء ، ثم رجع عنه ، لأن بقاء أحد الحدثين لا يمنع ارتفاع الآخر ، كما لو اغتسل المحدث الحدث الأصغر . قاله في " الشرح " وعنه : لا يصح ، وهي أظهر ، لأنها لم تستفد به شيئا ، وفي وجوب غسل ذمية طهرت من حيض لوطء زوج مسلم أو سيد روايتان .