صفحة جزء
يجب الحج والعمرة في العمر مرة واحدة .


( يجب الحج والعمرة ) الحج بفتح الحاء لا بكسرها في الأشهر ، وعكسه شهر الحجة .

وهو لغة : القصد إلى من نعظمه .

وشرعا : قصد مكة للنسك . والعمرة لغة : الزيارة يقال : اعتمره إذا زاره .

[ ص: 84 ] وشرعا زيارة البيت على وجه مخصوص ، والإجماع على وجوبه ، وسنده ولله على الناس حج البيت [ آل عمران : 97 ] والسنة مستفيضة بذلك ، وما ذكره من وجوب العمرة هو نص أحمد ، وقول جمهور الأصحاب ، واحتج أحمد وغيره بقوله ، وأتموا الحج والعمرة لله . وظاهره لا فرق بين المكي وغيره ، لقول عائشة : يا رسول الله هل على النساء من جهاد ؛ قال : نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة . رواه أحمد ، وابن ماجه ، ورواته ثقات .

وعن أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن قال : حج عن أبيك واعتمر . رواه الخمسة ، وصححه الترمذي ، ولأنها تشتمل على إحرام وطواف وسعي فكانت واجبة كالحج ، وعنه : هي سنة ، اختاره الشيخ تقي الدين ; لأن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : زعم رسولك أن علينا الصلاة والزكاة والصوم والحج فقال : " صدق " . رواه مسلم فلم يذكر العمرة .

وأجيب بأن اسم الحج يتناولها ، وفي ثالثة : تجب على غير المكي ، وهي المنصورة في " المغني " إذ ركن العمرة ومعظمها هو الطواف .

قال أحمد : كان ابن عباس يرى العمرة واجبة ، ويقول يا أهل مكة ليس عليكم عمرة إنما عمرتكم الطواف بالبيت ، وهو من رواية إسماعيل بن مسلم المكي ، وهو ضعيف .

( في العمر مرة واحدة ) لما روى أبو هريرة قال : خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل : أكل عام ؛ فسكت حتى قالها ثلاثا فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : لو قلت نعم لوجبت ، ولما استطعتم . رواه مسلم ، ولأنها عبادة مؤقتة بالعمر أشبه الصلاة في [ ص: 85 ] وقتها ، وهو فرض كفاية كل عام

التالي السابق


الخدمات العلمية