المسألة الثامنة من تعيين المحال
[
المسح على العمامة ]
اختلف العلماء في المسح على العمامة ، فأجاز ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=12074والقاسم بن سلام وجماعة ، ومنع من ذلك جماعة منهم
مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأبو حنيفة ، وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في وجوب العمل بالأثر الوارد في ذلك من حديث
المغيرة وغيره " أنه -
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006903عليه الصلاة والسلام - مسح بناصيته وعلى العمامة " وقياسا على الخف ، ولذلك اشترط أكثرهم
[ ص: 17 ] لبسهما على طهارة ، وهذا الحديث إنما رده من رده ، إما لأنه لم يصح عنده ، وإما لأن ظاهر الكتاب عارضه عنده ( أعني الأمر فيه بمسح الرأس ) وإما لأنه لم يشتهر العمل به عند من يشترط اشتهار العمل فيما نقل من طريق الآحاد وبخاصة في المدينة على المعلوم من مذهب
مالك أنه يرى اشتهار العمل ، وهو حديث خرجه
مسلم ، وقال فيه
nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر بن عبد البر : إنه حديث معلول ، وفي بعض طرقه أنه مسح على العمامة ولم يذكر الناصية ، ولذلك لم يشترط بعض العلماء في المسح على العمامة المسح على الناصية ، إذ لا يجتمع الأصل والبدل في فعل واحد .