[ ص: 95 ] الفصل الثاني من الباب الثاني من الجملة الثانية
في الإقامة .
اختلفوا في
الإقامة في موضعين : في حكمها ، وفي صفتها .
أما حكمها فإنها عند فقهاء الأمصار في حق الأعيان والجماعات سنة مؤكدة أكثر من الأذان ، وهي عند أهل الظاهر فرض ولا أدري هل هي فرض عندهم على الإطلاق أو فرض من فروض الصلاة ؟ والفرق بينهما أن على القول الأول لا تبطل الصلاة بتركها .
وعلى الثاني : تبطل ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13469ابن كنانة من أصحاب
مالك : من تركها عامدا بطلت صلاته .
وسبب هذا الاختلاف : اختلافهم هل هي من الأفعال التي وردت بيانا لمجمل الأمر بالصلاة فيحمل على الوجوب لقوله - عليه الصلاة والسلام - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1005775صلوا كما رأيتموني أصلي " أم هي من الأفعال التي تحمل على الندب ؟ وظاهر حديث
مالك بن الحويرث يوجب كونها فرضا إما في الجماعة وإما على المنفرد .
وأما
صفة الإقامة : فإنها عند
مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي أما التكبير الذي في أولها فمثنى ، وأما ما بعد ذلك فمرة واحدة إلا قوله : قد قامت الصلاة ، فإنها عند
مالك مرة واحدة ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي مرتين .
وأما الحنفية فإن الإقامة عندهم مثنى مثنى ، وخير
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل بين الإفراد والتثنية على رأيه في التخيير في النداء .
وسبب الاختلاف : تعارض حديث
أنس في هذا المعنى وحديث
أبي ليلى المتقدم ، وذلك أن في حديث
أنس الثابت
nindex.php?page=hadith&LINKID=1005776أمر بلال أن يشفع الأذان ويفرد الإقامة إلا : قد قامت الصلاة .
وفي حديث
أبي ليلى أنه - عليه الصلاة والسلام - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1005777أمر بلالا فأذن مثنى وأقام مثنى .
والجمهور على أنه
ليس على النساء أذان ولا إقامة .
وقال
مالك : إن أقمن فحسن ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن أذن وأقمن فحسن ، وقال
إسحاق : إن عليهن الأذان والإقامة .
وروي عن
عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم فيما ذكره
ابن المنذر ، والخلاف آيل إلى هل تؤم المرأة أو لا تؤم ؟ وقيل : الأصل أنها في معنى الرجل في كل عبادة ، إلا أن يقوم الدليل على تخصيصها ، أم في بعضها هي كذلك وفي بعضها يطلب الدليل ؟ .