[ المسألة الرابعة ]
[ سترة المصلي ]
واتفق العلماء بأجمعهم على استحباب
السترة بين المصلي والقبلة إذا صلى ، منفردا كان أو إماما ، وذلك لقوله - عليه الصلاة والسلام - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1005783 " إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل " .
[ ص: 98 ] واختلفوا في
الخط إذا لم يجد سترة ، فقال الجمهور : ليس عليه أن يخط . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : يخط خطا بين يديه .
وسبب اختلافهم : اختلافهم في تصحيح الأثر الوارد في الخط ، والأثر رواه
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة أنه - عليه الصلاة والسلام - قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1005784إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا ، فإن لم يكن فلينصب عصا ، فإن لم تكن معه عصا فليخط خطا ولا يضره من مر بين يديه " خرجه
أبو داود وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يصححه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي لا يصححه ، وقد روي "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1005785أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى لغير سترة " والحديث الثابت "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1005786أنه كان يخرج له العنزة " ، فهذه جملة قواعد هذا الباب وهي أربع مسائل .